نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 2 صفحه : 535
[( استحسن]( فلابد ان يزعم جواز استحسان خلافه
لغيره فيفتى كل حاكم فى بلد و مفت بما يستحسن فيقال فى الشيئى الواحد بضروب من
الحكم و الفتيا فان كان هذا جايزا فقد اهملوا انفسهم فحكموا حيث شاؤوا , و ان كان
ضيقا فلا يجوز ان يدخلوا فيه .
و قد يقال فى الرد عليه ان مثل هذا الكلام
غريب على الفن لانتهائه لو تم الى حصر الاجتهاد مطلقا مهما كانت مصادره لان
الاختلاف واقع فى الاستنباط منها الانادرا و لا خصوصية للاستحسان فى ذلك . [1]
لكن الانصاف انه فرق بين الاستحسان و غيره
لانه فى غيره يوجد ضوابط معينة من شأنها ان تقلل وقوع الاختلاف بخلاف الاستحسان
الذى لاضابطة محددة فيه .
بقى هنا شيئى : و هو ان للاستحسان فى
كلماتهم معانى اخرى غير ما ذكر و قد ذكرها فى شرح فواتح الرحموت :
منها : ان القياس اما جلى او خفى و الثانى
هو الاستحسان كقياس بعضهم سؤرالطيور المعلمة بسؤر الحيوان المفترس ( الذى لا اشكال
فى نجاسته عندهم ) وحكمه بنجاسته فهو قياس جلى , و قياس بعض آخر اياه بسؤر الانسان
و الحكم بطهارته فهو قياس خفى , و قد ذكروا هنا وجوها لرفع التعارض بين القياسين
لاطائل تحتها , و هذا المعنى من الاستحسان مبنى على قبول حجية القياس الظنى و قد
مر نفيه .
منها : ان الاستحسان بمعنى النص كما حكوا عن
بعض ائمتهم انه قال : انا اثبتنا الرجم بالاستحسان لكونه منصوصا من طرق الفريقين
فاطلق الاستحسان على النص .
منها : ان الاستحسان هو الاخذ باقوى
الدليلين و هو على اربعة اقسام :