responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 534

للوزن او القيمة , كما يمكن التمثيل لها فى عصرنا هذا بالركوب على السيارة من دون تقدير للاجرة .

لكن يرد على الاجماع هذا اولا : انه قائم على هذه الاحكام بالخصوص لاعلى استحسانها و هو فى الواقع ليس اجماعا فى المصطلح بل سيرة مستمرة الى زمن النبى ( ص ) ( لو ثبتت السيرة ) قامت على هذه الاحكام .

و ثانيا : انه يمكن ادخال هذه الاحكام تحت عناوين معروفة فى فقهنا الثابتة بالادلة المعتبرة فيدخل المثال الاول و الثانى فى عنوان الاباحة مع الضمان الذى له مصاديق كثيرة فى الفقه و كذلك مثال الركوب على السيارة .

يبقى مثال الاصطناع و هو ايضا يدخل فى عنوان البيع كما اذا اشترى الابواب على نحو الكلى فى الذمة نعم انه ليس داخلا فى عقد من العقود اذا ذكر للنجار خصوصيات للباب و وعده ان يشترى منه فيما بعد , لكن قد يدخل هذا ايضا فى قاعدة لاضرر اذا لم يوجد من يشترى ذلك الباب مع تلك الخصوصيات فيجب على الواعد جبران الخسارة .

هذا فى الادلة التى استدلوا بها انفسهم على حجية الاستحسان , و يمكن ايضا ان يستدل لهم بدليل عقلى و هو الانسداد حيث انه فى صورة الانسداد ليس الظن القياسى كافيا لهم بل لابد من التعدى الى الظن الاستحسانى .

و الجواب عنه واضح و هو ما مر من كفاية الكتاب و السنة ( مع ملاحظةالروايات المروية من طرق اهل البيت ( ع]( .

فقد ظهر الى هنا انه اذا كان الاستحسان قطعيا فلا اشكال فى حجيته من باب كونها ذاتية للقطع , و اذا كان ظنيا يكون مشمولا لادلة عدم حجية الظن , و كل واحد من الادلة الاربعة التى استدل بها لاثبات الحجية له غير تام .

و اما دليل النافين فهو ادلة عدم حجية مطلق الظن كما اشرنا اليه آنفا , لكن حكى عن الشافعى دليلا لنفيه و هو انه لو قال المفتى فيما لانص فيه و لا قياس :

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 534
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست