نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 2 صفحه : 534
للوزن او القيمة , كما يمكن التمثيل لها فى
عصرنا هذا بالركوب على السيارة من دون تقدير للاجرة .
لكن يرد على الاجماع هذا اولا : انه قائم
على هذه الاحكام بالخصوص لاعلى استحسانها و هو فى الواقع ليس اجماعا فى المصطلح بل
سيرة مستمرة الى زمن النبى ( ص ) ( لو ثبتت السيرة ) قامت على هذه الاحكام .
و ثانيا : انه يمكن ادخال هذه الاحكام تحت
عناوين معروفة فى فقهنا الثابتة بالادلة المعتبرة فيدخل المثال الاول و الثانى فى
عنوان الاباحة مع الضمان الذى له مصاديق كثيرة فى الفقه و كذلك مثال الركوب على
السيارة .
يبقى مثال الاصطناع و هو ايضا يدخل فى عنوان
البيع كما اذا اشترى الابواب على نحو الكلى فى الذمة نعم انه ليس داخلا فى عقد من
العقود اذا ذكر للنجار خصوصيات للباب و وعده ان يشترى منه فيما بعد , لكن قد يدخل
هذا ايضا فى قاعدة لاضرر اذا لم يوجد من يشترى ذلك الباب مع تلك الخصوصيات فيجب
على الواعد جبران الخسارة .
هذا فى الادلة التى استدلوا بها انفسهم على
حجية الاستحسان , و يمكن ايضا ان يستدل لهم بدليل عقلى و هو الانسداد حيث انه فى
صورة الانسداد ليس الظن القياسى كافيا لهم بل لابد من التعدى الى الظن الاستحسانى .
و الجواب عنه واضح و هو ما مر من كفاية
الكتاب و السنة ( مع ملاحظةالروايات المروية من طرق اهل البيت ( ع]( .
فقد ظهر الى هنا انه اذا كان الاستحسان
قطعيا فلا اشكال فى حجيته من باب كونها ذاتية للقطع , و اذا كان ظنيا يكون مشمولا
لادلة عدم حجية الظن , و كل واحد من الادلة الاربعة التى استدل بها لاثبات الحجية
له غير تام .
و اما دليل النافين فهو ادلة عدم حجية مطلق
الظن كما اشرنا اليه آنفا , لكن حكى عن الشافعى دليلا لنفيه و هو انه لو قال
المفتى فيما لانص فيه و لا قياس :
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 2 صفحه : 534