نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 2 صفحه : 520
لا دخل لها فى الحكم , و هذا ايضا خارج عن
القياس المصطلح لعدم تصور الاصل و الفرع فيه , كما لايوجد فيه الركن الرابع من
القياس و هو العلة بل الكلام فيه فى كشف تمام الموضوع عن لسان الدليل .
فيتعين القسم الرابع و هو قياس المستنبط
العلة و هو ان تثبت العلة باستنباط ظنى فيتصور فيه تمام اركان القياس , و ينطبق
عليه التعريف و هو محل النزاع فى المقام .
الاقوال فى القياس
و هى كثيرة تعود جميعها الى ثلاثة اقوال
رئيسة :
1 الاحالة العقلية و قدنسبها الغزالى فى
المستصفى الى الشيعة و بعض المعتزلة [1] و ان لم يثبت هذاالمعنى بالنسبة الى
الشيعة , كما نسبه بعض آخر الى احمد الحنبل .
2 الوجوب العقلى و نسبه الغزالى ايضا الى قوم
من العامة .
3 الامكان العقلى .
اما القول الاول و الثانى فلا اعتبار لهما و
لا طائل لنقل ما استدل به لاثباتهما كالاستدلال بما تمسك به ابن قبة لاستحالة
الاحكام الظاهرية ( و منها ما يثبتبالقياس ) للقول الاول و الاستدلال بمقدمات
الانسداد للقول الثانى لكونهما واضح البطلان و قد مر الجواب عن هذين الوجهين فى
مبحث الجمع بين الحكم الظاهرى و الواعقى ومباحث الانسداد .
اما القول بالامكان فذهب اليه اهل الظاهر من
العامة و ابن حزم فى كتاب[ ( ابطال القياس]( و قاطبة الشيعة مع القول بعدم جوازه
الشرعى , و ذهب قوم الى وجوبه الشرعى , و اكثر العامة الى جوازه الشرعى , نعم يمكن
ان يقال ان الجواز الشرعى فى باب الحجية مساوق مع الوجوب و لا معنى لان يكون شيئى
حجة مع
[1]المستصفى
, ج 2 , ص 56 , نقل عند الاصول العامة , ص 320 .
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 2 صفحه : 520