responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 520

لا دخل لها فى الحكم , و هذا ايضا خارج عن القياس المصطلح لعدم تصور الاصل و الفرع فيه , كما لايوجد فيه الركن الرابع من القياس و هو العلة بل الكلام فيه فى كشف تمام الموضوع عن لسان الدليل .

فيتعين القسم الرابع و هو قياس المستنبط العلة و هو ان تثبت العلة باستنباط ظنى فيتصور فيه تمام اركان القياس , و ينطبق عليه التعريف و هو محل النزاع فى المقام .

الاقوال فى القياس

و هى كثيرة تعود جميعها الى ثلاثة اقوال رئيسة :

1 الاحالة العقلية و قدنسبها الغزالى فى المستصفى الى الشيعة و بعض المعتزلة [1] و ان لم يثبت هذاالمعنى بالنسبة الى الشيعة , كما نسبه بعض آخر الى احمد الحنبل .

2 الوجوب العقلى و نسبه الغزالى ايضا الى قوم من العامة .

3 الامكان العقلى .

اما القول الاول و الثانى فلا اعتبار لهما و لا طائل لنقل ما استدل به لاثباتهما كالاستدلال بما تمسك به ابن قبة لاستحالة الاحكام الظاهرية ( و منها ما يثبتبالقياس ) للقول الاول و الاستدلال بمقدمات الانسداد للقول الثانى لكونهما واضح البطلان و قد مر الجواب عن هذين الوجهين فى مبحث الجمع بين الحكم الظاهرى و الواعقى ومباحث الانسداد .

اما القول بالامكان فذهب اليه اهل الظاهر من العامة و ابن حزم فى كتاب[ ( ابطال القياس]( و قاطبة الشيعة مع القول بعدم جوازه الشرعى , و ذهب قوم الى وجوبه الشرعى , و اكثر العامة الى جوازه الشرعى , نعم يمكن ان يقال ان الجواز الشرعى فى باب الحجية مساوق مع الوجوب و لا معنى لان يكون شيئى حجة مع


[1]المستصفى , ج 2 , ص 56 , نقل عند الاصول العامة , ص 320 .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 520
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست