responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 511

و قد مر ان المدعى و المختار هو الاصل و العكس معا .

هذا كله فى القول الثالث .

و اما القول الرابع : و هو ما ذهب اليه بعض فضلاء العصر من التفصيل بين ما اذا تطابقت آراء العقلاء على مصلحة او مفسدة و بين ما اذا لم تتطابق آرائهم على ذلك , فقال فى مقام توجيهه و الاستدلال عليه بما نصه[ : ( الحق ان الملازمة ثابتة عقلا فان العقل اذا حكم بحسن شيئى او قبحه ( اى انه اذا تطابقت آراء العقلاء جميعا بما هم عقلاء على حسن شيئى لما فيه من حفظ النظام و بقاء النوع او على قبحه لما فيه من الاخلال بذلك ) فان الحكم هذا يكون بادى رأى الجميع فلابد ان يحكم الشارع بحكمهم لانه منهم بل رئيسهم فهو بما هو عاقل ( بل خالق العقل )كسائر العقلاء لابد ان يحكم بما يحكمون و لو فرضنا انه لم يشاركهم فى حكمهم لما كان ذلك الحكم بادى رأى الجميع ( حاصل رأى الجميع ) و هذا خلاف الفرض]( [1] بل فى مثل هذه الحالة صرح فى موضوع آخر من كلامه بان[ ( حكم العقل حينئذ عين حكم الشارع لا انه كاشف عنه]( و قال فى محل آخر ما ايضا نصه[ : ( و على هذا فلا سبيل للعقل بما هو عقل الى ادراك جميع ملاكات الاحكام الشرعية فاذاادرك العقل المصلحة فى شيىء او المفسدة فى آخر و لم يكن ادراكه مستندا الى ادراك المصلحة او المفسدة العامتين اللتين يتساوى فى ادراكهما جميع العقلاء فانه ( اعنى العقل ) لا سبيل له الى الحكم بان هذا المدرك يجب ان يحكم بهالشارع على طبق حكم العقل , اذ يحتمل ان هناك ما هو مناط لحكم الشارع غير ما ادركه العقل , او ان هناك مانعا يمنع من حكم الشارع على طبق ما ادركه العقل و ان كان ما ادركه مقتضيا لحكم الشارع]( . [2]

فملخص كلامه هذا ثبوت الملازمة فى صورة التطابق و عدم ثبوتها فى صورة


[1]اصول الفقه المجلد الاول ( طبع دارالنعمان بالنجف , الطبعة الثانية , ص 237 ) للعلامة المحقق الشيخ محمد رضا المظفر .

[2]ص 240 239 من نفس المدرك .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 511
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست