responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 507

القديم , و الانصاف هو الحكم بتحريم مثل هذه الامور على الصبى المذكور .

فان قلت : فلماذا لايجرى عليه احكام القصاص بل يكتفى فيه باخذ الدية و صرح الفقهاء بان عمد الصبى خطأ .

قلنا : البحث فى القصاص و الديات خارج عن محل النزاع لان النزاع فى العقاب و عدمه , و نفى القصاص عنه فى الدنيا لمصلحة خاصة او مفسدة خاصة لايلازم نفى العقاب فى الاخرة , مضافا الى ان احكام الحدود و الديات و القصاص لاتصاب بالعقول كما يشهد عليه قصة ابان فان الحد مثلا ثابت بالنسبة الى معصية و غير ثابت بالنسبة الى معصية اخرى اشد منها ظاهرا .

هذه هى ادلة منكرى الملازمة مع الجواب عن كل منها على حده , و يمكن الجواب عن جميعها بالنقض بوجوب النظر فى معجزة من يدعى النبوة و يقول[ : ( انظروا فى معجزتى لتعلموا صدقى]( فلا اشكال فى وجوب النظر عقلا , و لو انكرنا الملازمة و قلنا بلزوم الاكتفاء بالشرع لزم عدم وجوب هذا النظر و سد باب دعوة الانبياء .

هذا كله فى القول الثانى و هو انكار الملازمة مطلقا .

و اما القول الثالث و هو ما ذهب اليه صاحب الفصول ( من التفصيل بين حكم العقل بحسن التكليف و حكمه بحسن الفعل و ان الملازمة ثابتة فى الاول دون الثانى ) فقد ذكر لذلك وجوها :

احدها : حسن التكليف الابتلائى فان الضرورة قاضية بحسن امر المولى عبده بما لايستحق فاعله ( من حيث انه فاعله ) المدح فى نظره استخبارا لامر العبد او اظهارا لحاله عند غيره , و لو كان حسن التكليف مقصورا على حسن الفعل لما حسن ذلك .

و حاصله ان الاوامر الامتحانية مما لايمكن انكارها مع عدم وجود الحسن فى نفس الفعل و انما هو فى التكليف .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 507
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست