نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 2 صفحه : 507
القديم , و الانصاف هو الحكم بتحريم مثل هذه
الامور على الصبى المذكور .
فان قلت : فلماذا لايجرى عليه احكام القصاص
بل يكتفى فيه باخذ الدية و صرح الفقهاء بان عمد الصبى خطأ .
قلنا : البحث فى القصاص و الديات خارج عن
محل النزاع لان النزاع فى العقاب و عدمه , و نفى القصاص عنه فى الدنيا لمصلحة خاصة
او مفسدة خاصة لايلازم نفى العقاب فى الاخرة , مضافا الى ان احكام الحدود و الديات
و القصاص لاتصاب بالعقول كما يشهد عليه قصة ابان فان الحد مثلا ثابت بالنسبة الى
معصية و غير ثابت بالنسبة الى معصية اخرى اشد منها ظاهرا .
هذه هى ادلة منكرى الملازمة مع الجواب عن كل
منها على حده , و يمكن الجواب عن جميعها بالنقض بوجوب النظر فى معجزة من يدعى
النبوة و يقول[ : ( انظروا فى معجزتى لتعلموا صدقى]( فلا اشكال فى وجوب النظر عقلا
, و لو انكرنا الملازمة و قلنا بلزوم الاكتفاء بالشرع لزم عدم وجوب هذا النظر و سد
باب دعوة الانبياء .
هذا كله فى القول الثانى و هو انكار
الملازمة مطلقا .
و اما القول الثالث و هو ما ذهب اليه صاحب
الفصول ( من التفصيل بين حكم العقل بحسن التكليف و حكمه بحسن الفعل و ان الملازمة
ثابتة فى الاول دون الثانى ) فقد ذكر لذلك وجوها :
احدها : حسن التكليف الابتلائى فان الضرورة
قاضية بحسن امر المولى عبده بما لايستحق فاعله ( من حيث انه فاعله ) المدح فى نظره
استخبارا لامر العبد او اظهارا لحاله عند غيره , و لو كان حسن التكليف مقصورا على
حسن الفعل لما حسن ذلك .
و حاصله ان الاوامر الامتحانية مما لايمكن
انكارها مع عدم وجود الحسن فى نفس الفعل و انما هو فى التكليف .
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 2 صفحه : 507