نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 2 صفحه : 472
جعله اثباتا فى احكام الشرع , و عليه يبقى
الظن بوجود المفسدة او تفويت المصلحة فى متعلق الحكم على حاله .
فظهر انه بالنسبة الى الضرر الدنيوى تكون
الصغرى تامة فلابد من البحث فى الكبرى فنقول :
يمكن انكار الكبرى فى الضرر الدنيوى فى
الجملة فى صورة العلم بالضرر فضلا عن صورة الظن و الاحتمال فلا يحكم العقل بالقبح
فى مورد الضرر الدنيوى مطلقا بلانما يحكم به فيما اذا كان الضرر كثيرا هاما
كالانتحار و قطع عضو من الاعضاء , و اما فى المضار الجزئية كالضرر الموجود فى التدخين
فى يومنا هذا و اكل كثير من الاغذية فليس حكم العقل بالقبح ثابتا فيها , نعم
بالنسبة الى الضرر الاخروى يحكم العقل به فيما اذا كان محتملا فضلا عما اذا كان
مظنونا او مقطوعا , و لذلك يجب الاحتياط فى الشبهات الحكمية قبل الفحص مع ان الضرر
و هو العقابالاخروى يكون فيها محتملا .
فظهر مما ذكرنا انه بالنسبة الى الضرر
الاخروى فالكبرى تامة دون الصغرى و اما الضرر الدنيوى فتكون القضية فيه بالعكس اى
الصغرى تامة دون الكبرى .
هذا كله فى الدليل الاول لحجية الظن .
الدليل الثانى : انه لو لم يؤخذ بالظن لزم
ترجيح المرجوح على الراجح و هوقبيح .
و اجيب عنه بان هذه الملازمة تتحقق فيما اذا
لم يمكن العمل بطريق ثالث غير الظن و اخويه مع انه يتصور هنا طريق ثالث و هو العمل
بالاصول العملية او الاحتياط , و ان شئت قلت ان هذا مقدمة عن مقدمات الانسداد لا
يوجب لزوم العمل بالظن الا بعد تمامية مقدمات الانسداد و معها لايكون هذا الوجه
دليلا مستقلا .
هذا و المحقق الحائرى استشكل ايضا فى كبرى
استحالة ترجيح المرجوح على الراجح فى درر الفوائد ببيان[ ( انه ان اراد من الراجح
ما هو راجح بملاحظة
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 2 صفحه : 472