نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 2 صفحه : 400
الاول : ما يسمى بالاجماع الدخولى و هو دخول
الامام ( ع ) فى المجمعين والمتفقين بشخصه , و ان كان لايعرفه المحصل للاجماع
فيخبر بالحكم عنه بصورة الاجماع , فملاك حجيته دخول المعصوم بنفسه فى المجمعين , و
لذلك قال المحقق فى المعتبر [ :( فلو خلا المأة من فقهائنا من قوله لما كان حجة و
لو حصل فى اثنين كان قولهما حجة]( . [1]
و لا اشكال فى هذا النوع من الاجماع من
ناحية الكبرى , انما الكلام فى الصغرى لان الاجماعات المنقولة الموجودة فى الكتب
الفقهية ليست من هذا القبيل قطعا فان الناقل لم يسمع الحكم من جماعة يعلم بان
الامام ( ع ) احدهم قطعا , نعم هذا المعنى كان ممكنا فى عصر حضور الامام ( ع )
ولكن نقلة الاجماع و ارباب الكتبالفقهية متأخرون عن ذلك العصر يقينا .
الثانى : ما يسمى بالاجماع اللطفى و صاحب
هذا المسلك هو شيخ الطائفة ( ره ) فانه قال فيما حكى عنه : ان اجتماع الاصحاب على
الباطل و على خلاف حكم الله الواقعى خلاف اللطف فيجب لطفا القاء الخلاف بينهم
باظهار الحق و لو لبعضهم , فلو حصل اجماع و اتفاق من الكل نستكشف بقاعدة اللطف انه
حق و هو حكم الله الواقعى .
اقول : تنبغى الاشارة اجمالا الى قاعدة
اللطف التى تفيدنا هنا و فى ابواب العقائد ايضا فنقول : قال العلامة فى شرح
التجريد[ : ( اللطف هو ما يكون المكلف معه اقرب الى فعل الطاعة و ابعد من فعل
المعصية و لم يكن له حظ فى التمكين ( اى القدرة ) و لم يبلغ حد الالجاء ( اى
الاجبار]( [2] , و حاصله ان اللطف عبارة عما يقرب العبد نحو الطاعة او يبعده عن
المعصية مادام لميسلم العبد على قدرته فقط و لم يجبره ايضا على الطاعة او ترك
المعصية بل كان هناك مضافا الى القدرة التى تكون للعبد على الفعل او الترك معاونة
على الطاعة و ترك المعصية , مع عدم وصولها الى حد الالجاء و الاجبار .