responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 400

الاول : ما يسمى بالاجماع الدخولى و هو دخول الامام ( ع ) فى المجمعين والمتفقين بشخصه , و ان كان لايعرفه المحصل للاجماع فيخبر بالحكم عنه بصورة الاجماع , فملاك حجيته دخول المعصوم بنفسه فى المجمعين , و لذلك قال المحقق فى المعتبر [ :( فلو خلا المأة من فقهائنا من قوله لما كان حجة و لو حصل فى اثنين كان قولهما حجة]( . [1]

و لا اشكال فى هذا النوع من الاجماع من ناحية الكبرى , انما الكلام فى الصغرى لان الاجماعات المنقولة الموجودة فى الكتب الفقهية ليست من هذا القبيل قطعا فان الناقل لم يسمع الحكم من جماعة يعلم بان الامام ( ع ) احدهم قطعا , نعم هذا المعنى كان ممكنا فى عصر حضور الامام ( ع ) ولكن نقلة الاجماع و ارباب الكتبالفقهية متأخرون عن ذلك العصر يقينا .

الثانى : ما يسمى بالاجماع اللطفى و صاحب هذا المسلك هو شيخ الطائفة ( ره ) فانه قال فيما حكى عنه : ان اجتماع الاصحاب على الباطل و على خلاف حكم الله الواقعى خلاف اللطف فيجب لطفا القاء الخلاف بينهم باظهار الحق و لو لبعضهم , فلو حصل اجماع و اتفاق من الكل نستكشف بقاعدة اللطف انه حق و هو حكم الله الواقعى .

اقول : تنبغى الاشارة اجمالا الى قاعدة اللطف التى تفيدنا هنا و فى ابواب العقائد ايضا فنقول : قال العلامة فى شرح التجريد[ : ( اللطف هو ما يكون المكلف معه اقرب الى فعل الطاعة و ابعد من فعل المعصية و لم يكن له حظ فى التمكين ( اى القدرة ) و لم يبلغ حد الالجاء ( اى الاجبار]( [2] , و حاصله ان اللطف عبارة عما يقرب العبد نحو الطاعة او يبعده عن المعصية مادام لميسلم العبد على قدرته فقط و لم يجبره ايضا على الطاعة او ترك المعصية بل كان هناك مضافا الى القدرة التى تكون للعبد على الفعل او الترك معاونة على الطاعة و ترك المعصية , مع عدم وصولها الى حد الالجاء و الاجبار .


[1]المعتبر , الطبع الحجرى ص 6 .

[2]كشف المراد المقصد الثالث الفصل الثالث المسألة الثانية عشرة .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست