responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 39

احدهما اظهر من الاخر مع ان الاطلاق المقابل للعطف بالواو اى ظهور القضية فى جهة الاستقلال اقوى من الاطلاق المقابل للعطف باو اى ظهور القضية فى جهة الانحصار كمامر .

ثالثا : ما افاده فى المحاضرات فى مقام الجواب عن هذا البيان , و هو[ ( ان مورد الكلام ليس من صغريات الرجوع الى الاصل العملى , بل هو من صغرياتالرجوع الى الاصل اللفظى و هو اطلاق دليل[ ( المسافر يقصر]( حيث ان القدر الثابت من تقييد هذا الاطلاق هو ما اذا لم يخف الاذان و الجدران معا حيث ان الواجب عليه فى هذا الفرض هو التمام و عدم جواز الافطار , و اما اذا خفى احدهما دون الاخر فلا نعلم بتقييده , و معه لامناص من الرجوع اليه لاثبات وجوب القصر و جواز الافطار , لفرض عدم الدليل على التقييد فى هذه الصورة بعد سقوط الاطلاقين من ناحية المعارضة فتكون النتيجة هى نتيجة العطف باو على عكس ما افاده شيخنا الاستاذ ( ره]( . [1]

اقول : ان ما افاده من تقييد الاطلاق المزبور بما اذا لم يخف الاذان والجدران معا مبنى على كون حد الترخص حدا تعبديا من جانب الشارع مع انه قد ثبت فىمحله انه امر عرفى , و حيث ان العرف لايحكم بصدق عنوان المسافر فى هذه الصورة فلا يجب عليه القصر بل صدق عنوان المسافر فى صورة خفاء احد الامرين ايضا ليس محرزا , و حينئذ لايحرز تحقق موضوع دليل[ ( المسافر يقصر]( فتصل النوبة الى الاصل العملى لا اللفظى , و المسئلة بعد محتاجة الى مزيد تأمل ( اللهم الا ان يقال ان هذا مناقشة فى المثال ) .

ثانيهما : ان الموجود فى الجوامع الروائية بالنسبة الى خفاء الجدران انما هو [( اذا توارى المسافر من الجدران و البيوت يقصر]( و اما التعبير الشايع فى كلمات الفقهاء بانه[ ( اذا خفى الجدران فقصر]( فلم يرد فى نصوص الباب , و حينئذ يكون موضوع


[1]المحاضرات , ج 5 , ص 105 104 .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست