نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 2 صفحه : 39
احدهما اظهر من الاخر مع ان الاطلاق المقابل
للعطف بالواو اى ظهور القضية فى جهة الاستقلال اقوى من الاطلاق المقابل للعطف باو
اى ظهور القضية فى جهة الانحصار كمامر .
ثالثا : ما افاده فى المحاضرات فى مقام
الجواب عن هذا البيان , و هو[ ( ان مورد الكلام ليس من صغريات الرجوع الى الاصل
العملى , بل هو من صغرياتالرجوع الى الاصل اللفظى و هو اطلاق دليل[ ( المسافر
يقصر]( حيث ان القدر الثابت من تقييد هذا الاطلاق هو ما اذا لم يخف الاذان و
الجدران معا حيث ان الواجب عليه فى هذا الفرض هو التمام و عدم جواز الافطار , و
اما اذا خفى احدهما دون الاخر فلا نعلم بتقييده , و معه لامناص من الرجوع اليه
لاثبات وجوب القصر و جواز الافطار , لفرض عدم الدليل على التقييد فى هذه الصورة
بعد سقوط الاطلاقين من ناحية المعارضة فتكون النتيجة هى نتيجة العطف باو على عكس
ما افاده شيخنا الاستاذ ( ره]( . [1]
اقول : ان ما افاده من تقييد الاطلاق
المزبور بما اذا لم يخف الاذان والجدران معا مبنى على كون حد الترخص حدا تعبديا من
جانب الشارع مع انه قد ثبت فىمحله انه امر عرفى , و حيث ان العرف لايحكم بصدق
عنوان المسافر فى هذه الصورة فلا يجب عليه القصر بل صدق عنوان المسافر فى صورة
خفاء احد الامرين ايضا ليس محرزا , و حينئذ لايحرز تحقق موضوع دليل[ ( المسافر
يقصر]( فتصل النوبة الى الاصل العملى لا اللفظى , و المسئلة بعد محتاجة الى مزيد
تأمل ( اللهم الا ان يقال ان هذا مناقشة فى المثال ) .
ثانيهما : ان الموجود فى الجوامع الروائية
بالنسبة الى خفاء الجدران انما هو [( اذا توارى المسافر من الجدران و البيوت
يقصر]( و اما التعبير الشايع فى كلمات الفقهاء بانه[ ( اذا خفى الجدران فقصر]( فلم
يرد فى نصوص الباب , و حينئذ يكون موضوع