نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 2 صفحه : 28
القضية الشرطية , و حينئذ نقول : اذا لم يكن
للقضية الشرطية مفهوم لم يصح ان تكون ماهية[ ( ان]( الشرطية[ ( حكم على فرض]( فاذا
كان هذا هو ما هيتها يتصور فيها الحالات الثلاثة التى مرت فى البيان السابق , و
يكون الكلام هو الكلام و التفصيل هو التفصيل .
هذا كله هو المختار فى المسئلة .
ادلة
المنكرين و هى وجوه :
منها : ما نسب الى السيد المرتضى ( ره ) و
حاصله انه لايمتنع ان يتخلف شرط و يقوم مقامه شرط آخر فلا ينتفى الحكم بانتفائه .
و استشهد لذلك بقوله تعالى﴿. . . فاستشهدوا شهيدين من رجالكم﴾حيث انه يقوم مقام شهادة الرجلين شهادة رجل
واحد و امرأتين او شهادة اربعنسوة .
و اجاب عنه المحقق الخراسانى بان السيد
المرتضى قدس سره ان كان بصدد امكان نيابة بعض الشروط عن بعض ثبوتا و عدم انتفاء
الحكم بانتفاء الشرط لقيام شرط آخر مكانه فالخصم لاينكر ذلك و انما يدعى عدم وقوعه
اثباتا بمعنى دلالة الجملة الشرطية فى مقام الاثبات على خلافه , و ان كان بصدد
بيان ان هذا الاحتمال الثبوتى يؤثر فى ظهور الجملة فهو ممنوع جدا لان هذا لايوجب
الظهور ما لم يكن الاحتمال فى مقام الاثبات راجحا .
اقول : و يمكن ان نورد على السيد قدس سره
ايضا بوجهين آخرين :
احدهما : خروج ما استشهد به فى المقام عن محل
النزاع حيث ان محل البحث هنا مدلول الجملة الشرطية لا مايصدق عليه الشرط الفهى ,
اللهم ان يقال بامكان ارجاع قوله تعالى[ ( فاستشهدوا شهيدين من رجالكم]( الى قضية
شرطية لغوية فافهم .
ثانيهما : بناء على ما اخترناه من التفصيل
نحن فى فسح من هذا الاشكال
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 2 صفحه : 28