responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 28

القضية الشرطية , و حينئذ نقول : اذا لم يكن للقضية الشرطية مفهوم لم يصح ان تكون ماهية[ ( ان]( الشرطية[ ( حكم على فرض]( فاذا كان هذا هو ما هيتها يتصور فيها الحالات الثلاثة التى مرت فى البيان السابق , و يكون الكلام هو الكلام و التفصيل هو التفصيل .

هذا كله هو المختار فى المسئلة .

ادلة المنكرين و هى وجوه :

منها : ما نسب الى السيد المرتضى ( ره ) و حاصله انه لايمتنع ان يتخلف شرط و يقوم مقامه شرط آخر فلا ينتفى الحكم بانتفائه .

و استشهد لذلك بقوله تعالى﴿. . . فاستشهدوا شهيدين من رجالكم﴾حيث انه يقوم مقام شهادة الرجلين شهادة رجل واحد و امرأتين او شهادة اربعنسوة .

و اجاب عنه المحقق الخراسانى بان السيد المرتضى قدس سره ان كان بصدد امكان نيابة بعض الشروط عن بعض ثبوتا و عدم انتفاء الحكم بانتفاء الشرط لقيام شرط آخر مكانه فالخصم لاينكر ذلك و انما يدعى عدم وقوعه اثباتا بمعنى دلالة الجملة الشرطية فى مقام الاثبات على خلافه , و ان كان بصدد بيان ان هذا الاحتمال الثبوتى يؤثر فى ظهور الجملة فهو ممنوع جدا لان هذا لايوجب الظهور ما لم يكن الاحتمال فى مقام الاثبات راجحا .

اقول : و يمكن ان نورد على السيد قدس سره ايضا بوجهين آخرين :

احدهما : خروج ما استشهد به فى المقام عن محل النزاع حيث ان محل البحث هنا مدلول الجملة الشرطية لا مايصدق عليه الشرط الفهى , اللهم ان يقال بامكان ارجاع قوله تعالى[ ( فاستشهدوا شهيدين من رجالكم]( الى قضية شرطية لغوية فافهم .

ثانيهما : بناء على ما اخترناه من التفصيل نحن فى فسح من هذا الاشكال

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست