نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 2 صفحه : 218
المطلوب ( كما اشار اليه بعض المحشين على
الكفاية ) اى اذا احرز وحدة المطلوب فلابد من التقييد , و هو مما لا اشكال فيه
ثبوتا , لكن المهم هنا مقام الاثبات و انه من اى طريق يمكن احراز وحدة الحكم كما
كنا نفهمها فى الاحكام التكليفية من تعلق الطلب بصرف الوجود , بل يمكن ان يكون
النظر فيها الى جميع الافراد ,نحو قوله ( ع ) :[(الدم نجس])و قوله تعالى ﴿حرم الربا﴾ و﴿احل الله البيع﴾ و قوله ( ع ) [ ( اذا
بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شىءفان الحكم فيها ( كما لايخفى ) تعلق
باى دم و اى قسم من الربا واى نوع من الماء او البيع , اى ان الشمول فيها استغراقى
لابدلى كما ان الطريقين الاخرين المذكورين فى الاحكام التكليفية ( و هما احراز
الوحدة من طريق الاجماع و وحدةالشرط ) ايضا لايوجد لهما مصداق فى مثل هذه الموارد
اصلا فحينئذ ينحصر الدليلعلى احراز وحدة الحكم بكون القيد ظاهرا فى الاحتراز , او
قيام دليل آخر على كون القيد مما يكون له مفهوم , والا فان مجرد حلية البيع على
اطلاقه مثلا و حلية بيع المعاطاة لامنافاة بينهما .
الكلام فى المجمل و المبين
و لابد فيه من ذكر مقدمات قبل الورود فى اصل
الكلام :
المقدمة الاولى : فى انه ما هو المراد
بالمجمل و المبين و ما تعريفهما ؟
الظاهر ان المجمل ( و فى مقابله المبين )
على معناه اللغوى و انه ليس لهاصطلاح خاص فى الاصول , و له فى اللغة اصلان لكل
واحد معنى على حده :
احدهما : جمل يجمل ( كنصر ينصر ) جملا الشىء
اذا جمعه و هو فى الكلام اذا جمعه من غير تفصيل , و منه الجملة و جمعه الجمل بمعنى
الجماعة .
الثانى : جمل يجمل ( كشرف يشرف ) جمالا
بمعنى الحسن , و صرح بعض النحويين انه اعم من الحسن الظاهرى و الحسن الباطنى .
هذا و يحتمل رجوع المعنيين الى معنى واحد
لان الجمال ايضا يطلق على الانسان اذا اجتمعت فيه اسباب الحسن .
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 2 صفحه : 218