responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 212

الثانى : ان الدليل المقيد وارد على الدليل المطلق و رافع لموضوعه و ذلك لان احدى مقدمات الحكمة فى المطلق هى عدم البيان , و المقيد يكون بيانا .

لكنه ايضا ممنوع لما مر سابقا من ان المراد من عدم البيان فى مقدمات الحكمة هو عدم البيان فى مقام التخاطب لاعدم البيان الى الابد , والا يلزم الخروج عن فرض المسئلة حيث ان المفروض فى المقام ما اذا ورد مطلق و مقيد , اى بعد ان تم الاطلاق فى دليل المطلق , و هذا يتم بعد تمام مقدمات الحكمة التى منها عدم بيان القيد فى مقام التخاطب .

الثالث : ( و هو الصحيح فى المقام ) ان نقول : بان الجمع هنا جمع دلالى عرفى , و بيانه : ان هنا ظهورات ثلاثة متعارضة ظهورين فى جانب المطلق و ظهورا فىجانب المقيد , اما الظهوران فى جانب المطلق فاحدهما : ظهوره فى كون المولى فى مقام البيان , و الثانى : ظهورة فى تطابق الارادة الجدية مع الارادةالاستعمالية , و اما الظهور فى جانب المقيد فهو ظهوره فى كون المطلوب مقيدا , فيدور الامر حينئذ بين التصرف فى احد الظهورين فى جانب المطلق و بين التصرف فى ظهور المقيد و حمله على الاستحباب مثلا , و الانصاف ان ظهور المقيد اقوىمنهما فلابد ان نرفع اليد من الظهور الاول فى المطلق و نحكم بان المولى لم يكن فى مقام البيان , و حينئذ لاتصل النوبة الى الظهور الثانى كما لايخفى , او نرفع اليد من الظهور الثانى و نحكم بعدم جدية الارادة فى غير المقيد .

نعم هذا اذا كان المورد من الواجبات و اما اذا كان من المستحباب فسيأتىحكمه ان شاء الله تعالى من انها محمولة على مراتب الفضل .

هذا تمام الكلام فى الصور المتصورة بعد ورود المطلق و المقيد .

تنبيهات :

الاول : انه من اين ثبت صغرى الكبرى المذكورة فى الصورة الثانية و الثالثة اى من اين يحرز وحدة الحكم و تعدده ؟ فنقول : يمكن استفادة الوحدة من عدة قرائن :

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست