نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 2 صفحه : 212
الثانى : ان الدليل المقيد وارد على الدليل
المطلق و رافع لموضوعه و ذلك لان احدى مقدمات الحكمة فى المطلق هى عدم البيان , و
المقيد يكون بيانا .
لكنه ايضا ممنوع لما مر سابقا من ان المراد
من عدم البيان فى مقدمات الحكمة هو عدم البيان فى مقام التخاطب لاعدم البيان الى
الابد , والا يلزم الخروج عن فرض المسئلة حيث ان المفروض فى المقام ما اذا ورد
مطلق و مقيد , اى بعد ان تم الاطلاق فى دليل المطلق , و هذا يتم بعد تمام مقدمات
الحكمة التى منها عدم بيان القيد فى مقام التخاطب .
الثالث : ( و هو الصحيح فى المقام ) ان نقول
: بان الجمع هنا جمع دلالى عرفى , و بيانه : ان هنا ظهورات ثلاثة متعارضة ظهورين
فى جانب المطلق و ظهورا فىجانب المقيد , اما الظهوران فى جانب المطلق فاحدهما :
ظهوره فى كون المولى فى مقام البيان , و الثانى : ظهورة فى تطابق الارادة الجدية
مع الارادةالاستعمالية , و اما الظهور فى جانب المقيد فهو ظهوره فى كون المطلوب
مقيدا , فيدور الامر حينئذ بين التصرف فى احد الظهورين فى جانب المطلق و بين
التصرف فى ظهور المقيد و حمله على الاستحباب مثلا , و الانصاف ان ظهور المقيد
اقوىمنهما فلابد ان نرفع اليد من الظهور الاول فى المطلق و نحكم بان المولى لم يكن
فى مقام البيان , و حينئذ لاتصل النوبة الى الظهور الثانى كما لايخفى , او نرفع
اليد من الظهور الثانى و نحكم بعدم جدية الارادة فى غير المقيد .
نعم هذا اذا كان المورد من الواجبات و اما
اذا كان من المستحباب فسيأتىحكمه ان شاء الله تعالى من انها محمولة على مراتب
الفضل .
هذا تمام الكلام فى الصور المتصورة بعد ورود
المطلق و المقيد .
تنبيهات :
الاول : انه من اين ثبت صغرى الكبرى
المذكورة فى الصورة الثانية و الثالثة اى من اين يحرز وحدة الحكم و تعدده ؟ فنقول
: يمكن استفادة الوحدة من عدة قرائن :
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 2 صفحه : 212