responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 143

الاشتراك حيث ان التمسك بالاطلاق يكون حينئذ فى حق المشافهين فقط فيسرى الى غيرهم بدليل الاشتراك و هو الاجماع .

و يمكن الايراد على كلامه بان هذا يتم فى الاوصاف المفارقة و اما الاوصاف الملازمة ( كصفة العربية اذا احتملت دخالتها ) فلا يتصور التمسك بالاطلاقبالنسبة اليها للمشافهين لكى يثبت اتحاد المعدومين معهم , و اذن يرتفع الاشكال عن الثمرة بحذافيرها .

ولكن يمكن الجواب عنه بان وجود صفة ملازمة تحتمل دخالتها فى الحكم ممنوع .

اقول : نعم يرد عليه مع ذلك اولا : ان التمسك بالاطلاق للمشافهين يكون فرع حجية الظواهر لمن لم يقصد افهامه كما هو مبنى المحقق الخراسانى ( ره ) , امابناء على ما اخترناه من اختصاصها بمن قصد افهامه فلا يجوز التمسكبالاطلاق للمشافهين ايضا لانه يمكن اثبات التكليف لهم من طريق قرائن موجودة فى البين فالخطاب من البداية ليس مطلقا لكى يجوز التمسك باطلاقه , و ليس من وظيفة المتكلم اقامة القرينة لمن لم يقصد افهامه لكى تنتقل الينا فنثبت من ناحيتها ثبوت الحكم لنا , و عليه فلا يكون الاطلاق كاشفا عن عدم دخيل القيد المشكوك دخله فى الحكم , لمكان احتمال الدخل فيه و ان الاطلاق يكون من جهة الاتكال على حصوله للمقصودين .

و ثانيا : انه يمكن وجود احتمال دخالة صفة ملازمة فى الحكم كالعربية , بانيقال مثلا : كون المشافهين من العرب لعله كان سببا لعدم جواز القنوت بغير العربية لهم و حينئذ لايمكن التمسك بالاطلاق لهم لكى يثبت الحكم لنا ايضا بدليل الاشتراك , للزوم هذا الوصف و عدم انفكاكه منهم .

بقى هنا شىء : و هو ما افاده فى التهذيب و اليك نص كلامه[ : ( يمكن ان يقال بظهور الثمرة فى التمسك بالاية لاثبات وجوب صلاة الجمعة علينا فلوا احتملنا ان وجود الامام و حضوره شرط لوجوبها او جوازها يدفعه اصالة الاطلاق فى الاية على

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست