responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 130

مادام متكلما فلا يمكن الاعتماد على كلامه قبل اتمامه .

فظهر مما ذكر ان المقامات فى المخصص المتصل مختلفة و لابد فيه من ملاحظةمنشأ الشك .

تذييل : فى لزوم الفحص فى موارد الاصول العملية

لا اشكال و لا كلام فى لزوم الفحص عن الدليل الاجتهادى فى الاصول العملية اذا كانت الشبهة حكمية , انما الكلام فى الفرق بين الموردين اى بين الفحص عن المخصص فى العمل بالعام و بين الفحص عن الدليل الاجتهادى فى جريان الاصول العملية .

فقال المحقق الخراسانى ( ره ) ما حاصله : الفحص فى الاول فحص عما يزاحم الحجية و اما فى الثانى فبدون الفحص لاحجة اصلا لان الموضوع فى البرائة العقلية مثلا هو اللابيان و هو لايحرز بدون الفحص كى يكون الحكم المترتب عليه حجة .

لكن الانصاف فى المسئلة هو التفصيل بين اصالة الاحتياط و غيرها من الاصول , و الفرق المذكور انما يتم فى غير الاحتياط : اما فى البرائة العقلية منه فلان موضوعها اللابيان و هو لايحرز بدون الفحص كما مر , و اما البرائة الشرعية فلاندليلها و هو حديث الرفع مقيد بما بعد الفحص اجماعا كما صرح به المحقق الخراسانى , و اما الاستصحاب عند من يقول بحجيته فى الشبهات الحكمية فلان دليلها اما مقيد بالاجماع كما ذهب اليه المحقق الخراسانى ايضا او منصرف الى ما بعد الفحص كما هو المختار , و كذلك اصالة التخيير لان موضوعها هو دوران الامر بين المحذورين و هو لايصدق عقلا الا بعد الفحص .

هذا كله فى غير اصالة الاحتياط , و اما فيها فالفحص ليس فحصا عن الحجة و المقتضى , لان المقتضى فيها هو العلم الاجمالى و هو تام موجود قبل الفحص و حينئذ يكون الفحص عن المانع و عما يزاحم الحجية , و ان شئت قلت : لاحاجة فيها

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست