نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 2 صفحه : 130
مادام متكلما فلا يمكن الاعتماد على كلامه
قبل اتمامه .
فظهر مما ذكر ان المقامات فى المخصص المتصل
مختلفة و لابد فيه من ملاحظةمنشأ الشك .
تذييل : فى لزوم الفحص فى موارد الاصول
العملية
لا اشكال و لا كلام فى لزوم الفحص عن الدليل
الاجتهادى فى الاصول العملية اذا كانت الشبهة حكمية , انما الكلام فى الفرق بين
الموردين اى بين الفحص عن المخصص فى العمل بالعام و بين الفحص عن الدليل الاجتهادى
فى جريان الاصول العملية .
فقال المحقق الخراسانى ( ره ) ما حاصله :
الفحص فى الاول فحص عما يزاحم الحجية و اما فى الثانى فبدون الفحص لاحجة اصلا لان
الموضوع فى البرائة العقلية مثلا هو اللابيان و هو لايحرز بدون الفحص كى يكون
الحكم المترتب عليه حجة .
لكن الانصاف فى المسئلة هو التفصيل بين
اصالة الاحتياط و غيرها من الاصول , و الفرق المذكور انما يتم فى غير الاحتياط :
اما فى البرائة العقلية منه فلان موضوعها اللابيان و هو لايحرز بدون الفحص كما مر
, و اما البرائة الشرعية فلاندليلها و هو حديث الرفع مقيد بما بعد الفحص اجماعا
كما صرح به المحقق الخراسانى , و اما الاستصحاب عند من يقول بحجيته فى الشبهات
الحكمية فلان دليلها اما مقيد بالاجماع كما ذهب اليه المحقق الخراسانى ايضا او
منصرف الى ما بعد الفحص كما هو المختار , و كذلك اصالة التخيير لان موضوعها هو
دوران الامر بين المحذورين و هو لايصدق عقلا الا بعد الفحص .
هذا كله فى غير اصالة الاحتياط , و اما فيها
فالفحص ليس فحصا عن الحجة و المقتضى , لان المقتضى فيها هو العلم الاجمالى و هو
تام موجود قبل الفحص و حينئذ يكون الفحص عن المانع و عما يزاحم الحجية , و ان شئت
قلت : لاحاجة فيها
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 2 صفحه : 130