قطعيا بل إمارة
معتبرة شرعا ، فلا ريب فى جواز اسناد نفس الحكم الظاهرى الى الشارع ، لانه مقطوع
به.
وأما اسناد المؤدى ، فالحرمة الاولى تنتفى بدليل حجية الامارة ، لأن القطع بالنسبة
اليها طريقى ، ولا شك فى قيام الامارة مقام الطقع الطريقى. غير أن انتفاء
الحرمة الاولى كذلك مرتبط بحجية مثبتات الامارات ، لان موضوع هذه الحرمة عنوان
الكذب ، وهو مخالفة الخبر للواقع ، وانتفاء هذه المخالفة مدلول التزامى للامارة
الدالة على ثبوت الحكم ، لأن كل ما يدل على شىء مطابقة ، يدل التزاما على ان
الاخبار عنه ليس كذبا.
وأما الحرمة الثانية فموضوعها وهو عدم
العلم ، ثابت وجدانا ، فانتفاؤها يتوقف إما على استفادة قيام الامارة مقام القطع
الموضوعى من دليل حجيتها ، أو على إثبات مخصص لما دل على عدم جواز الاسناد بلا علم
من إجماع أو سيرة يخرج موارد قيام الحجة الشرعية.
إبطال طريقة الدليل
:
كل نوع من أنواع الدليل حتى لو كان
قطعيا يمكن للشارع التدخل فى إبطال حجيته ، وذلك عن طريق تحويله من الطريقية الى
الموضوعية ، بأن يأخذ عدم قيام الدليل الخاص على الجعل الشرعى فى موضوع الحكم
المجعول فى ذلك الجعل ، فيكون عدم قيام دليل خاص على الجعل الشرعى قيدا فى الحكم
المجعول ، فاذا قام هذا الدليل الخاص على الجعل الشرعى ، انتفى المجعول بانتفاء
قيد ، وما دام المجعول منتفيا فلا منجزية ولا معذرية.
وليس ذلك من سلب المنجزية عن القطع
بالحكم الشرعى ، بل من