التزم المحقق
النائينى قدس سره [١] بوجود هذه العناية بناء على ما تبناه من مسلك جعل الطريقية
، فهو يقول : إن مفاد دليل الحجية جعل الامارة علما ، وبهذا يكون حاكما على دليل
الحكم الشرعى المرتب على القطع ، لانه
يوجد فردا جعليا وتعبديا لموضوعه ، فيسرى حكمه إليه.
غير انك عرفت فى بحث التعارض من الحلقة
السابقة [٢]
ان الدليل الحاكم إنما يكون حاكما اذا كان ناظرا الى الدليل المحكوم ، ودليل
الحجية لم يثبت كونه ناظرا الى أحكام القطع الموضوعى ، وانما المعلوم فيه نظرة الى
تنجيز الاحكام الواقعية المشكوكة ، خاصة اذا كان دليل الحجية للامارة هو السيرة
العقلائية ، إذ لا انتشار للقطع الموضوعى فى حياة العقلاء لكى تكون سيرتهم على
حجية الامارة ناظرة الى القطع الموضوعى والطريقى معا.
اثبات الامارة لجواز
الاسناد :
يحرم إسناد ما لم يصدر من الشاعر اليه ،
لأنه كذب.
ويحرم أيضا إسناد ما لا يعلم صدوره منه اليه ، وان كان صادرا فى الواقع ، وهذا
يعنى إن القطع بصدور الحكم من الشارع ، طريق لنفى موضوع الحرمة الاولى ، فهو قطع
طريقى.
وموضوع لنفى الحرمة الثانية ، فهو من هذه الناحية قطع موضوعى.
وعليه فاذا كان الدليل قطعيا انتفت كلتا
الحرمتين ، لحصول القطع ، وهو طريق الى أحد النفيين وموضوع للاخر. واذا لم يكن الدليل