responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 59

الحيلولة دون وجود هذا القطع ، لأن القطع المنجز هو القطع بفعلية المجعول لا القطع بمجرد الجعل ، ولا قطع فى المقام بالمجعول ، وان كان القطع بالجعل ثابتا ، غير ان هذا القطع الخاص بالجعل بنفسه يكون نافيا لفعلية المجعول ، نتيجة لتقيد المجعول بعدمه ، وقد سبق فى ابحاث الدليل العقلى فى الحلقة السابقة [١] انه لا مانع من أخذ علم مخصوص بالجعل شرطا فى المجعول ، أو أخذ عدمه قيدا فى المجعول ، ولا يلزم من كل ذلك دور.

وقد ذهب جملة من العلماء الى ان العلم المستند الى الدليل العقلى فقط ليس بحجة. وقيل فى التعقيب على ذلك : إنه ان اريد بهذا تحويله من طريقى الى موضوعى بالطريقة التى ذكرناها ، بأن يكون عدم العلم العقلى بالجعل قد أخذ قيدا فى المجعول ، فهو ممكن ثبوتا ، ولكنه لا دليل على هذا التقييد اثباتا. وان اريد بهذا سلب الحجية عن العلم العقلى بدون التحويل المذكور ، فهو مستحيل ، لأن القطع الطريقى لا يمكن تجريده عن المنجزية والمعذرية ، وسيأتى الكلام عن ذلك فى مباحث الدليل العقلى إن شاء الله تعالى.

تقسيم البحث فى الأدلة المحرزة :

وسنقسم البحث فى الأدلة المحرزة وفقا لما تقدم فى الحلقة السابقة الى قسمين :

أحدهما : فى الدلى الشرعى.


[١] راجع : ج ١ ص٢٣٣٤.

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست