الكرية المعلومة
اجمالا ، وهذا يؤدى إلى افنصال زمان اليقين بعدم الكرية عن زمان الشك فيه بزمان
اليقين بالكرية ، وما دام هذا التقدير محتملا فلا يجرى الاستصحاب لعدم ارحاز اتصال
زمان الشك بزمان اليقين.
ونلاحظ على ذلك :
أولا : ان الساعة الاولى على هذا
التقدير هى زمان الكرية واقعا لاز مان الكرية المعلومة بما هى معلومة ، لان العلم
بالكرية كان على نحو العلم الاجمالى من ناحية الزمان وهو علم بالجامع فلا احتمال
للانفصال اطلاقا.
وثانيا : ان البيان المذكور لو تم لمنع
عن جريان استصحاب عدم الكرية حتى فى الصورة التى اختار صاحب الكفاية جريان
الاستصحاب فيها ، وهى صورة الجهل بزمان حدوث الكرية مع العلم بزمان الملاقاة وانه
الساعة الثانية مثلا ، لان الكرية معلومة بالاجمال فى هذه الصورة ويحتمل انطباقها
على الساعة الاولى ، فاذا كان انطباق الكرية المعلومة بالاجمال على زمان يوجب تعذر
استصحاب عدم الكرية الى ما بعد ذلك الزمان ، جرى ذلك فى هذه الصورة أيضا وتعذر ،
استصحاب عدم الكرية الى الساعة الثانية ، لاحتمال الفصل بين زمان اليقين وزمان
الشك بزمان العلم بالكرية.
وهناك تفسيرة خر لكلام صاحب الكفاة ى
اثكر انسجاما مع عبارته ، ولنأخذ المثال السابق لتوضيحه وهو الماء الذى كان قليلا
قبل الزوال ثم مرت ساعتان حدثت فى أل حداهما كلرية وفى الاخرى الملاقاة للنجاسة ،
وحاصل التفسير ان ظرف اليقين بعدم الكرية فى هذا المثال هو ما قبل