responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 533

الكرية المعلومة اجمالا ، وهذا يؤدى إلى افنصال زمان اليقين بعدم الكرية عن زمان الشك فيه بزمان اليقين بالكرية ، وما دام هذا التقدير محتملا فلا يجرى الاستصحاب لعدم ارحاز اتصال زمان الشك بزمان اليقين.

ونلاحظ على ذلك :

أولا : ان الساعة الاولى على هذا التقدير هى زمان الكرية واقعا لاز مان الكرية المعلومة بما هى معلومة ، لان العلم بالكرية كان على نحو العلم الاجمالى من ناحية الزمان وهو علم بالجامع فلا احتمال للانفصال اطلاقا.

وثانيا : ان البيان المذكور لو تم لمنع عن جريان استصحاب عدم الكرية حتى فى الصورة التى اختار صاحب الكفاية جريان الاستصحاب فيها ، وهى صورة الجهل بزمان حدوث الكرية مع العلم بزمان الملاقاة وانه الساعة الثانية مثلا ، لان الكرية معلومة بالاجمال فى هذه الصورة ويحتمل انطباقها على الساعة الاولى ، فاذا كان انطباق الكرية المعلومة بالاجمال على زمان يوجب تعذر استصحاب عدم الكرية الى ما بعد ذلك الزمان ، جرى ذلك فى هذه الصورة أيضا وتعذر ، استصحاب عدم الكرية الى الساعة الثانية ، لاحتمال الفصل بين زمان اليقين وزمان الشك بزمان العلم بالكرية.

وهناك تفسيرة خر لكلام صاحب الكفاة ى اثكر انسجاما مع عبارته ، ولنأخذ المثال السابق لتوضيحه وهو الماء الذى كان قليلا قبل الزوال ثم مرت ساعتان حدثت فى أل حداهما كلرية وفى الاخرى الملاقاة للنجاسة ، وحاصل التفسير ان ظرف اليقين بعدم الكرية فى هذا المثال هو ما قبل

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 533
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست