فلا محذور فى اجراء
استصحاب عدم الكرية الى واقع زمان الملاقاة ، لانه على أبعد تقدير هو الساعة
الثانية ، ولا علم بالارتفاع فى هذه الساعة ، لاحتمال حدوث الكرية فى الساعة
الثالثة ، فليس من المحتمل أن يكون جر بقالء الجزء الى واقع زمان الجزء الاخر جرا
له الى زمان اليقين بارتفاعه ابدا.
شبهة انفصال زمان
الشك عن زمان اليقين :
بقى علينا أن نشير الى أن ما اخترناه
وان كان قريبا جدا من القول الثالث الذى ذهب اليه صاحب الكفاية ، غير انه ( قدس
الله نفسه ) قد فسر موقفه واستدل على قوله ببيان يختلف بظاهره عما ذكرناه ، إذ قال
: بان استصحاب عدم الكرية انما لا يجرى فى حالة الجهل بالزمانين لعدم احراز اتصال
زمان الشك بزمان اليقين ، وقد فسر هذا الكلام بما يمكن توضيحه كما يلى :
إذا افترضنا ان الماء كان قليلا قبل
الزوال ثم مرت ساعتان حدثت فى إحداهما الكرية وفى الاخرى الملاقاة للنجاسة ، فهذا
يعنى ان كلا من حدوث الكرية والملاقاة معلوم فى احدى الساعتين بالعلم الاجمالى ،
فهناك معلومان اجماليان واحدى الساعتين زمان احدهما والساعة الاخرى زمان الاخر ،
وعليه فالملاقاة المعلومة إذا كانت قد حدثت فى الساعة الثانية فقد حدثت الكرية
المعلومة فى الساعة الاولى ، وستصحاب عدم الكرية الى زمان الملاقاة على هذا
التقدير يعنى ان زمان الشك الذى يراد جر عدم الكرية اليه هو الساعة الثانية وزمان
اليقين بعدم الكرية هو ما قبل الزوال ، وأما الساعة الاولى فهى زمان