responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 532

فلا محذور فى اجراء استصحاب عدم الكرية الى واقع زمان الملاقاة ، لانه على أبعد تقدير هو الساعة الثانية ، ولا علم بالارتفاع فى هذه الساعة ، لاحتمال حدوث الكرية فى الساعة الثالثة ، فليس من المحتمل أن يكون جر بقالء الجزء الى واقع زمان الجزء الاخر جرا له الى زمان اليقين بارتفاعه ابدا.

شبهة انفصال زمان الشك عن زمان اليقين :

بقى علينا أن نشير الى أن ما اخترناه وان كان قريبا جدا من القول الثالث الذى ذهب اليه صاحب الكفاية ، غير انه ( قدس الله نفسه ) قد فسر موقفه واستدل على قوله ببيان يختلف بظاهره عما ذكرناه ، إذ قال : بان استصحاب عدم الكرية انما لا يجرى فى حالة الجهل بالزمانين لعدم احراز اتصال زمان الشك بزمان اليقين ، وقد فسر هذا الكلام بما يمكن توضيحه كما يلى :

إذا افترضنا ان الماء كان قليلا قبل الزوال ثم مرت ساعتان حدثت فى إحداهما الكرية وفى الاخرى الملاقاة للنجاسة ، فهذا يعنى ان كلا من حدوث الكرية والملاقاة معلوم فى احدى الساعتين بالعلم الاجمالى ، فهناك معلومان اجماليان واحدى الساعتين زمان احدهما والساعة الاخرى زمان الاخر ، وعليه فالملاقاة المعلومة إذا كانت قد حدثت فى الساعة الثانية فقد حدثت الكرية المعلومة فى الساعة الاولى ، وستصحاب عدم الكرية الى زمان الملاقاة على هذا التقدير يعنى ان زمان الشك الذى يراد جر عدم الكرية اليه هو الساعة الثانية وزمان اليقين بعدم الكرية هو ما قبل الزوال ، وأما الساعة الاولى فهى زمان

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 532
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست