responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 534

الزوال ، وظرف الشك مردد بين الساعة الاولى بعد الزوال والساعة الثانية ، لان عدم الكرية له اعتباران ، فتارة نأخذه بما هو مقيس الى قطعات الزمان وبصورة مستقلة عن الملاقاة. واخرى ناخذه بما هو مقيس الى زمان الملاقاة ومقيد به :

فاذا أخذناه بالاعتبار الأول وجدنا ان الشك فيه موجود فى الساعة الاولى وهى متصلة بزمان اليقين مباشرة ، فبالامكان أن نستصحب عدم الكرية الى نهاية الساعة الاولى ، ولكن هذا لا يفيدنا شيئا لان الحكم الشرعى وهو انفعال الماء ليس مترتبا على مجرد عدم الكرية بل على عدم الكرية فى زمان الملاقاة.

واذا أخذنا عدم الكرية بالاعتبار الثانى أى مقيسا ومنسوبا الى زمان الملاقاة فمن الواضح ان الشك فيه انما يكون فى زمان الملاقاة ، إذ لا يمكن الشك قبل زمان الملاقاة فى عدم الكرية المنسوب الى زمان الملاقة ، واذا تحقق ان زمان الملاقة هو زمان الشك ترتب على ذلك ان زمان الشك مردد بين الساعة الاولى والساعة الثانية تبعا لتردد نفس زمان الملاقاة بين الساعتين ، وهذا يعنى عدم احراز اتصال زمان الشك بزمان اليقين لان زمان اليقين ما قبل الزوال وزمان الشك محتمل الانطباق على الساعة الثانية ومع انطباقه عليها يكون مفصولا عن زمان اليقين بالساعة الاولى.

ونلاحظ على ذلك :

أولا : ان الاثر الشرعى اذا كان مترتبا على عدم الكرية المقيد بالملاقاة ، أى على اجتماع أحدهما بالاخر ، فقد يتبادر الى الذهن ان الشك فى هذا العدم المقيد بالملاقاة لا يكون الا فى زمان الملاقاة ، وأما

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 534
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست