responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 38

الى عدم إمكان سلب المنجزية وردع المولى عن العمل بالقطع ، برهنوا على استحالة ذلك بأن المكلف اذا قطع بالتكليف حكم العقل بقبح معصيبته ، فلو رخص المولى فيه ، لكان ترخيصا فى المعصية القبيحة عقلا ، والترخيص فى القبيح محال ومناف لحكم العقل.

أما تصورهم بالنسبة الى المنجزية ، فجوابه أن هذه المنجزية انما تثبت فى موارد القطع بتكليف المولى لا القطع بالتكليف من أى أحد ، وهذا يفترض مولى فى الرتبة السابقة ، والمولوية معناها حق الطاعة وتنجزها على المكلف ، فلابد من تحديد دائرة حق الطاعة المقوم لمولوية المولى فى الترتبة السابق ، وهل يختص بالتكاليف المعلومة أو يعم غيرها.

وأما تصورهم بالنسبة الى عدم إمكان الردع ، فجوابه ان مناقضة الترخيص لحكم العقل وكونه ترخيصا فى القبيح ، فرع ان يكون حق الطاعة غير متوقف على عدم ورود الترخيص من قبل المولى ، وهو متوقف حتما ، لوضوح ان من يرخص بصورة جادة فى مخالفة تكليف لا يمكن ان يطالب بحق الطاعة فيه. فجوهر البحث يجب ان ينصب على انه هل يمكن صدور هذا الترخيص بنحو يكون جادا ومسجما مع التكاليف الواقعية ، أو لا؟ وقد عرفت انه غير ممكن.

وكما ان منجزية القطع لا يمكن سلبها عنه ، كذلك معذريته ، لأن سلب المعذرية عن القطع بالاباحة ، إما أن يكون بجعل تكليف حقيقى ، أو بجعل تكليف طريقى ، والأول مستحيل ، للتنافى بينه وبين الاباحة المقطوعة. والثانى مستحيل ، لأن التكليف الطريقى ليس إلا وسيلة لتنجيز التكليف الواقعى ، كما تقدم ، والمكلف القاطع بالاباحة لا يحتمل تكليفا واقعيا فى مورد قطعه لكى يتنجز ، فلا يرى للتكليف الطريقى أثرا.

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست