لها ، لظمان
الحفاظ على ما هو أهم منها ، فاذا افترضنا ان المولى لاحظ كثرة وقوع القاطعين
بالتكاليف فى الخطأ وعدم التمييز بين موارد التكليف وموارد الترخيص ، وكانت ملاكات
الاباحة الاقتضائية تستدعى الترخيص فى مخالفة ما يقطع به من تكاليف ضمانا للحفاظ
على تلك الملاكات ، فماذا لا يمكن صدور الترخيص حينئذ؟
والجواب : على هذه
المناقشة ، ان هذا الترخيص لما كان من أجل رعاية الاباحة الواقعية فى موارد خطأ
القاطعين ، فكل قاطع يعتبر نفسه غير مقصود جدا بهذا الترخيص ، لأنه يرى قطعه
بالتكليف مصيبا ، فهو بالنسبة اليه ترخيص غير جاد ، وقد قلنا فيما سبق ان حق
الطاعة والتنجيز متوقف على عدم الترخيص الجاد فى المخالفة.
ويتلخص من ذلك :
أولا : إن كل
انكشاف للتكليف منجز. ولا تختص المنجزية بالقطع ، لسعة دائرة حق الطاعة.
وثانيا : إن هذه
المنجزية مشروطة بعدجم صدور ترخيص جاد من قبل المولى فى المخالفة.
وثالثا : إن صدور مثل
هذا الترخيص معقول فى موارد الانكشاف غير القطعى ، ومستحيل فى موارد الانكشاف
القطعى. ومن هنا يقال : إن القطع لا يعقل سلب المنجزية عنه ، بخلاف غيره من
المنجزات.
هذا هو التصور
الصحيح لحجية القطع ومنجزيته ، ولعدم امكان سلب هذه المنجزية عنه. غير ان المشهور
لهم تصور مختلف ، فبالنسبة الى أصل المنجزية ادعوا انها من لوازم القطع بما هو قطع
، ومن هنا آمنوا بانتفائها عند انتفائه ، وبما أسموه بقاعدة قبح العقاب بلا بيان.
وبالنسبة