responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 39
العلم الاجمالى :

كما يكون القطع التفصيلى حجة ، كذلك القطع الاجمالى ، وهو ما يسمى عادة بالعلم الاجمالى ، كما اذا علم إجمالا بوجوب الظهر أو الجمعة ، ومنجزية هذا العلم الاجمالى لها مرحلتان :

الأولى مرحلة المنع عن المخالفة القطيعة بترك كلتا الصلاتين فى المثال المذكور.

والثانية مرحلة المنع حتى عن المخالفة الاحتمالية المساوق لايجاب الموافقة القطعية ، وذلك بالجمع بين الصلاتين.

أما المرحلة الاولى فالكلام فيها يقع فى أمرين :

أحدهما : فى حجية العلم الاجمالى بمقدار المنع عن المخالفة القطعية.

والاخر : فى إمكان رجع الشارع عن ذلك وعدمه.

أما الأمر الأول فلا شك فى ان العلم الاجمالى حجة بذلك المقدار ، لأنه مهما تصورناه فهو مشتمل حتما على علم تفصيلى بالجامع بين التكليفين ، فيكون مدخلا لهذا الجامع فى دائرة حق الطاعة ، أما على رأينا فى سعة هذا الدائرة ، فواضح. وأما على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان ، فلأن العلم الاجمالى يستبطن انكشافا تفصيليا تاما للجامع بين التكليفين ، فيخرج هذا الجامع عن دائرة قاعدة قبح العقاب بلا بيان.

وأما الأمر الثانى فقد ذكر المشهور ان الترخيص الشرعى فى المخالفة القطعية للعلم الاجمالى غير معقول ، لأنها معصية قبيحة بحكم العقل ، فالترخيص فيها يناقض حكم العقل ، ويكون ترخيصا فى القبيح وهو محال.

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست