responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 36

اما متى يتأتى للمولى ان يرخص فى مخالفة التكليف المنكشف بصورة جادة؟

فالجواب : على ذلك أن هذا يتأتى للمولى بالنسبة الى التكاليف المنكشفة بالاحتمال أو الظن ، وذلك بجعل حكم ظاهرى ترخيصى فى موردها ، كأصالة الاباحة والبراءة. ولا تنافى بين هذا الترخيص الظاهرى والتكليف المحتمل أو المظنون ، لما سبق من التوفيق بين الأحكام الظاهرية والواقعية ، وليس الترخيص الظاهرى هنا هزليا ، بل المولى جاد فيه ، ضمانا لما هو الأهم من الأغراض والمبادىء الواقعية.

وأما التكليف المنكشف بالقطع فلا يمكن ورود المؤمن من المولى بالترخيص الجاد فى مخالفته ، لأن هذا الترخيص إما حكم واقعى حقيقى ، وإما حكم ظاهرى طريقى ، وكلاهما مستحيل :

والوجه فى استحالة الأول انه يلزم اجتماع حكمين واقعيين حقيقين متنافيين فى حالة كون التكليف المقطوع ثابتا فى الواقع. ويلزم اجتماعهما على أى حال فى نظر القاطع ، لانه يرى مقطوعه ثابتا دائما ، فكيف يصدق بذلك.

والوجه فى استحالة الثانى ان الحكم الظاهرى ما يؤخذ فى موضوعه الشك ، ولا شك مع القطع ، فلا مجال لجعل الحكم الظاهرى.

وقد يناقش فى هذه الاستحالة بان الحكم الظاهرى كمصطلح متقوم بالشك لا يمكن ان يوجد فى حالة القطع بالتكليف ، ولكن لماذا لا يمكن ان نفترض ترخيصا يحمل روح الحكم الظاهرى ولو لم يسم بهذا الاسم اصطلاحا ، لاننا عرفنا سابقا ان روح الحكم الظاهرى هى انه خطاب يجعل فى موارد اختلاف المبادىء الواقعية وعدم تمييز المكلف

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست