تقدم فى الحلقة
السابقة [١] ان للمولى الحقيقى سباحنه وتعالى حق الطاعة بحكم مولويته.
والمتيقن من ذلك هو حق الطاعة فى التكاليف المقطوعة ، وهذا هو معنى منجزية القطع ،
كما ان حق الطاعة هذا لا يمتد الى ما يقطع المكلف بعدمه من التكاليف جزما ، وهذا
معنى معذرية القطع. والمجموع من المنجزية والمعذرية هو ما نقصده بالحجية.
كما عرفنا سابقا
ان الصحيح فى حق الطاعة شموله للتكاليف المظنونة والمحتملة أيضا ، فيكون الظن والاحتمال
منجزا أيضا ، ومن ذلك يستنتج ان المنجزية موضوعها مطلق انكشاف التكليف ولو كان
انكشافا احتماليا ، لسعة دائرة حق الطاعة ، غير ان هذا الحق وهذا التنجيز يتوقف
على عدم حصول مؤمن من قبل المولى نفسه فى مخالفة ذلك التكليف ، وذلك بصدور ترخيص
جاد منه فى مخالفة التكليف والادانة بمخالفته إذا كان هو نفسه قد رخص بصورة جادة
فى مخالفته.