responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 339

اخبار الثقات ، وبذلك يختل الشرط الثانى من الشرطين المتقدمين لقاعدة انحلال العلم الاجمالى الكبير بالصغير. وإن كان من المحتمل تطابقهما المطلق فشرطا القاعدة متوفران بالنسبة الى كل من العلمين الاجماليين الصغيرين فى نفسه ، فافتراض ان احدهما يوجب الانحلال دون الاخر بلا موجب.

الجواب الثانى : إن العلم الاجمالى الذى تضم أطرافه كل الشبهات يسقط على المنجزية باختلال الركن الثالث من الاركان الأربعة التى يتوقف عليها تنجيزه وقد تقدم شرحها فى الحلقة السابقة [١] وذلك لأن جملة من أطرافه قد تنجزت فيها التكاليف بالامارات والحجج الشرعية المعتبرة من ظهور آية وخبر ثقة واستصحاب مثبت للتكليف ، وفى كل حالة من هذا القبيل تجرى البراءة فى بقية الاطراف ، ويسمى ذلك بالانحلال الحكمى ، كما تقدم.

وقد قيل فى تقريب فكرة الانلحال الحكمى فى المقام كما عن السيد الاستاذ [٢] بأن العلم الاجمالى متقوم بالعلم بالجامع والشك فى كل طرف ، ودليل حجية الامارة المثبة للتكليف فى بعض الاطراف لما كان مفاده جعل الطريقية فهو يلغى الشك فى ذلك الطرف ويتعبد بعدمه ، وهذا بنفسه إلغاء تعبدى للعلم الاجمالى.

ويرد على هذا التقريب : ان الملاك فى وجوب الموافقة القطعية للعلم الاجمالى هو التعارض بين الاصول فى اطرافه كما تقدم وليس هو العلم الاجمالى بعنوانه ، فلا أثر للتعبد بالغاء هذا العنوان ، وانما يكون


[١] راجع : ج ١ ص ٤٠٣.

[٢] مصباح الاصول : ج ٢ ص ٣٠٧.

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست