تأثيره عن طريق رفع
التعارض ، وذلك باخراج موارد الامارات المثبتة للتكليف عن كونها موردا لاصالة
البراءة ، لأن الامارة حاكمة على الاصل ، فتبقى الموارد الاخرى مجرى لاصل البراءة
بدون معارض ، وبذلك يختل الركن الثالث ويتحقق الانحلال الحكمى من دون فرق بين أن
نقول بسملك جعل الطريقية وإلقاء الشك بدليل الحجية ، أو لا.
تحديد مفاد البراءة
:
وبعد أن اتضح إن البراءة تجرى عند الشك
، لوجود الدليل عليها وعدم المانع ، يجب أن نعرف أن الضابط فى جريانها أن يكون
الشك فى التكليف ، لأن هذا هو موضوع دليل البراءة. وأماإذا كان
التكليف معلوما والشك فى الامثتال فلا تجرى البراءة وانما تجرى اصالة الاشتغال ،
لأن الشغل اليقينى يستدعى الفراغ اليقينى. وهذا واضح على
مسلكنا المتقدم القائل بأن الامتثال والعصيان ليسا من مسقطات التكليف بل من أساب
انتهاء فاعليته ، إذ على هذا المسلك لا يكون الشك فى الامتثال شكا فى فعلية
التكليف ، فلا موضوع لدليل البراءة بوجه.
وأما ذا قيل : بأن الامتثال من مسقطات
التكليف ، فالشك فيه شك فى التكليف لا محالة ، ومن هنا قد يتوهم تحقق موضوع
البراءة وإطلاق ادلتها لمثل ذلك ، ولابد للتخلص من ذلك إما من دعوى انصراف أدلة
البراءة الى الشك الناشىء من غير ناحية الامتثال ، أو التمسك بأصل موضوعى حاكم ،
وهو استصحاب عدم الامتثال.
ثم بعد الفراغ عن الفرق بين الشك فى
التكليف والشك فى الامتثال أى المكلف به باتخاذ الأول ضابطا للبراءة والثانى ضابطا