الثالث : انها تستوجب حكم العقل بقبح
الاتيان بمتعلقها ، لكونه معصية مبعدة عن المولى ، ومعه يستحيل التقرب بالعبادة.
وهذه الملاكات على تقدير تماميتها تختلف
نتائجها ، فنتيجة الملاك الأول لا تختص بالعبادة ، بل تشمل الواجب التوصلى أيضا. ولا تختص بالعالم
بالحرمة ، بل تشمل حالة الجهل أيضا. ولا تختص بالحرمة النفسية ، بل تشمل
الغيرية أيضا.
ونتيجة الملاك الثانى تختص بالعبادة ،
إذ لا يعتبر قصد القربة فى غيرها ، وبالعالم بالحرمة ، لأن من يجهل كونها مبغوضة ،
يمكنه التقرب.
ونتيجية الملاك الثالث تختص بالعبادة
وبفرض تنجز الحرمة.
وأيضا تختص بالنهى النفسى ، لأن الغيرى ليس موضوعا مستقلا لحكم العقل بقبح
المخالفة ، كما تقدم فى مبحث الوجوب الغيرى.
ثم اذا افترضنا ان حرمة العبادة تقتضى
بطلانها ، فان تعلقت بالعبادة بكاملها ، فهو ما تقدم. وإن تعلقت بجزئها ،
بطل هذا الجزء ، لان جزء العبادة عبادة ، وبطل الكل إذا اقتصر على ذلك المفرد من
الجزء.
وأماإذا أتى بفرد آخر غير محرم من الجزء ، صح المركب ، إذا لم يلزم من هذا التكرار
للجزء محذور آخر ، من قبيل الزيادة المبطلة لبعض العبادات.
وان تعلقت الحرمة بالشرط ، نظر الى
الشرط ، فان كان فى نفسه عبادة ، كالضوء ، بطل وبطل المشروط بتبعه ، وإلا لم يكن
هناك موجب لبطلانه ولا لبطلان المشروط. أما الأول فلعدم كونه عباجة ، وأما
الثانى فلأن عبادية المشروط لا تقتضى بنفسها عبادية الشرط ولزوم الاتيان به على
وجه قربى ، لأن الشرط والقيد ليس داخلا تحت الأمر