لا شك فى ان النهى المتعلق بالعبادة أو
بالمعاملة إرشادا الى شرط أو مانع ، يكشف عن البطلان بفقد الشرط أو وجود المانع. وانما الكلام فى
الحرمة التكليفية واقتضائها لبطلان العبادة ، بمعنى عدم جواز الاكتفاء بها فى مقام
الامتثال ، وبطلان المعاملة ، بمعنى عدم ترتب الأثر عليها. فهنا مبحثان :
اقتضاء الحرمة
لبطلان العبادة :
والمعروف بينهم ان الحرمة تقتضى بطلان
العبادة ، ويمكن أن يكون ذلك لأحد الملاكات التالية :
الأول : انها تمنع عن اطلاق الأمر خطابا
ودليلا لمتعلقها ، لامتناع الاجتماع ، ومع خروجه عن كونه مصداقا للواجب لا يجزى
عنه ، وهو معنى البطلان.
الثانى : انها تكشف عن كون العبادة
مبغوضة للمولى ، ومع كونها مبغوضة يستحيل التقرب بها.