responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 286

النفسى المتعلق بالمشروط والمقيد ، كما تقدم فى محله.

اقتضاء الحرمة لبطلان المعاملة :

وتحلل المعاملة الى السبب والمسبب. والحرمة تارة تتعلق بالسبب واخرى بالمسب ، فان تعلقت بالسبب ، فالمعروف بين الاصوليين انها لا تقتضى البطلان ، إذ لا منافاة بين أن يكون الانشاء والعقد مبغوضا ، وأن يترتب عليه مسببه ومضمونه.

وإن تعلقت بالمسبب ، أى بمضمون المعاملة الذى يراد التوصل اليه بالعقد ، باعتباره فعلا بالواسطة للمكلف وأثرا تسبيبيا له ، فقد يقال : بأن ذلك يقتضى البطلان لوجهين :

الأول : إن هذا التحريم يعنى مبغوضية المسبب ، أى التمليك بعوض فى مورد البيع مثلا ، ومن الواضح ان الشارع اذا كان يبغض أن تنتقل ملكية السلعة للمشترى ، فلا يعقل ان يحكم بذلك ، وعدم الحكم بذلك عبارة اخرى عن البطلان.

والجواب : ان تملك المشترى للسلعة يتوقف على أمرين :

أحدهما : ايجاد المتعاملين للسبب ، وهو العقد.

والاخر : جعل الشارع للمضمون. وقد يكون غرض المولى متعلقا باعدام المسبب من ناحية الأمر الأول خاصة ، لا باعدامه من ناحية الأمر الثانى ، فلا مانع من ان يحرم المسبب على المتعاملين ، ويجعل بنفسه المضمون على تقدير تحقق السبب.

الثانى : ما ذكره المحقق النائينى [١] : من ان هذا التحريم يساوق


[١] فوائد الاصول : ج ٢ ص ٤٧٢ ٤٧١.

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست