النفسى المتعلق
بالمشروط والمقيد ، كما تقدم فى محله.
اقتضاء الحرمة
لبطلان المعاملة :
وتحلل المعاملة الى السبب والمسبب. والحرمة تارة تتعلق
بالسبب واخرى بالمسب ، فان تعلقت بالسبب ، فالمعروف بين الاصوليين انها لا تقتضى
البطلان ، إذ لا منافاة بين أن يكون الانشاء والعقد مبغوضا ، وأن يترتب عليه مسببه
ومضمونه.
وإن تعلقت بالمسبب ، أى بمضمون المعاملة
الذى يراد التوصل اليه بالعقد ، باعتباره فعلا بالواسطة للمكلف وأثرا تسبيبيا له ،
فقد يقال : بأن ذلك يقتضى البطلان لوجهين :
الأول : إن هذا التحريم يعنى مبغوضية
المسبب ، أى التمليك بعوض فى مورد البيع مثلا ، ومن الواضح ان الشارع اذا كان يبغض
أن تنتقل ملكية السلعة للمشترى ، فلا يعقل ان يحكم بذلك ، وعدم الحكم بذلك عبارة
اخرى عن البطلان.
والجواب : ان تملك المشترى للسلعة يتوقف
على أمرين :
أحدهما : ايجاد المتعاملين للسبب ، وهو
العقد.
والاخر : جعل الشارع للمضمون. وقد يكون غرض
المولى متعلقا باعدام المسبب من ناحية الأمر الأول خاصة ، لا باعدامه من ناحية
الأمر الثانى ، فلا مانع من ان يحرم المسبب على المتعاملين ، ويجعل بنفسه المضمون
على تقدير تحقق السبب.
الثانى : ما ذكره المحقق النائينى [١] : من ان هذا التحريم يساوق