responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 119

أحدهما : أن يكون تقييدا بالشرط فقط.

والاخر : أن يكون تقييدا به أو بعدل له على سبيل البدل.

والنحو الثانى ذو مؤونة ثبوتية تحتاج فى مقام التعبير عنها الى عطف العدل بأو ، فاطلاق الجملة الشرطية بدون عطف بـ ( أو ) يعين النحو الأول. وقد ذكر المحقق النائينى رحمه الله [١] ان هذاإطلاق فى مقابل التقييد بـ ( أو ) الذى يعنى تعدد العلة ، كما ان هناك اطلاقا للشرط فى مقابل التقييد بالواو الذى يعنى كون الشرط جزء العلة ، وكون المعطوف عليه بالواو الجزء الاخر.

وكل هذه الوجوه الخمسة تشترك فى الحاجة الى إثبات ان المعلق على الشرط طبيعى الحكم ، وذلك بالاطلاق وإجراء قرينة الحكمة فى مفاد الجزاء.

والتحقيق إن الربط المفترض فى مدلول الجملة الشرطية تارة يكون بمعنى توقف الجزاء على الشرط ، واخرى بمعنى استلزام الشرط واستتباعه للجزاء ، كما عرفنا سابقا.

فعلى الأول يتم إثبات المفهوم بلا حاجة الى ما افترضه المحقق النائينى رحمه الله من اطلاق مقابل للتقييد بأو ، وذلك لأن الجزاء متوقف على الشرط بحسب الفرض ، فلو كان يوجد بدون الشرط لما كان متوقفا عليه.

وعلى الثانى لا يمكن اثبات الانحصار والمفهوم بما سماه الميرزا بالاطلاق المقابل لـ ( أو ) لأو وجود علة اخرى لا يضيق من دائرة الربط


[١] أجود التقريرات : ج ١ ص ٤١٨.

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست