والاخر : أن يكون تقييدا به أو بعدل له
على سبيل البدل.
والنحو الثانى ذو مؤونة ثبوتية تحتاج فى
مقام التعبير عنها الى عطف العدل بأو ، فاطلاق الجملة الشرطية بدون عطف بـ ( أو )
يعين النحو الأول. وقد ذكر المحقق النائينى رحمه الله [١] ان هذاإطلاق فى مقابل التقييد بـ ( أو
) الذى يعنى تعدد العلة ، كما ان هناك اطلاقا للشرط فى مقابل التقييد بالواو الذى
يعنى كون الشرط جزء العلة ، وكون المعطوف عليه بالواو الجزء الاخر.
وكل هذه الوجوه الخمسة تشترك فى الحاجة
الى إثبات ان المعلق على الشرط طبيعى الحكم ، وذلك بالاطلاق وإجراء قرينة الحكمة
فى مفاد الجزاء.
والتحقيق إن الربط المفترض فى مدلول
الجملة الشرطية تارة يكون بمعنى توقف الجزاء على الشرط ، واخرى بمعنى استلزام
الشرط واستتباعه للجزاء ، كما عرفنا سابقا.
فعلى الأول يتم إثبات المفهوم بلا حاجة
الى ما افترضه المحقق النائينى رحمه الله من اطلاق مقابل للتقييد بأو ، وذلك لأن
الجزاء متوقف على الشرط بحسب الفرض ، فلو كان يوجد بدون الشرط لما كان متوقفا
عليه.
وعلى الثانى لا يمكن اثبات الانحصار
والمفهوم بما سماه الميرزا بالاطلاق المقابل لـ ( أو ) لأو وجود علة اخرى لا يضيق
من دائرة الربط