ترتب الجزاء على
الشرط بحالة وجود الجزء الاخر ، فاطلاق ترتب الجزاء على الشرط فى جميع الحالات ،
ينفى كون الشرط جزء العلة ، الا انه انما ينفى النقصان الذاتى للشرط ( والنقصان
الذاتى معناه كونه بطبيعته محتاجا فى إيجاد الجزاء الى شىء آخر ) ولا ينفى النقصان
العرضى الناشىء من اجتماع علتين مستقلتين على معلول واحد ( حيث إن هذا الاجتماع
يؤدى الى صيرورة كل منهما جزء العلة ) ، لأن هذا النقصان العرضى لا يضر باطلاق
ترتب الجزاء على الشرط.
الرابع : ويفترض فيه انا استفدنا العلية
على أساس سابق ، فيقال فى كيفية استفادة الانحصار : انه لو كانت هناك علة اخرى ،
فاما أن تكون كل من العلتين بعنوانها الخاص سببا للحكم ، وإما أن يكون السبب هو
الجامع بين العلتين بعنوانها الخاص سببا للحكم ، وإما أن يكون السبب هو الجامع بين
العلتين بدون دخل لخصوصية كل منهما فى العلة ، وكلاهما يغر صحيح. أما الأول فلأن
الحكم موجود واحد ضخصى فى عالم التشريع ، والموجود الواحد الشخصى يستحيل ان تكون
له علتان. وأما الثانى فلأن ظاهر الجملة الشرطية كون الشرط بعنوانه الخاص دخيلا فى
الجزاء.
والجواب : بامكان اختيار الافتراض الأول
ولا يلزم محذور ، وذلك بافتراض جعلين وحكمين متعددين فى عالم التشريع ، أحدهما
معلول للشرط بعنوانه الخاص ، والاخر معلول لعلة اخرى ، فالبيان المذكورإنما يبرهن
على عدم وجود علة اخرى لشخص الحكم لا لشخص آخر مماثل.
الخامس : ويفترض فيه أيضا انا استفدنا
العلية على أساس سابق ، فيقال فى كيفية استفادة الانحصار : ان تقييد الجزاء بالشرط
على نحوين :