responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 118

ترتب الجزاء على الشرط بحالة وجود الجزء الاخر ، فاطلاق ترتب الجزاء على الشرط فى جميع الحالات ، ينفى كون الشرط جزء العلة ، الا انه انما ينفى النقصان الذاتى للشرط ( والنقصان الذاتى معناه كونه بطبيعته محتاجا فى إيجاد الجزاء الى شىء آخر ) ولا ينفى النقصان العرضى الناشىء من اجتماع علتين مستقلتين على معلول واحد ( حيث إن هذا الاجتماع يؤدى الى صيرورة كل منهما جزء العلة ) ، لأن هذا النقصان العرضى لا يضر باطلاق ترتب الجزاء على الشرط.

الرابع : ويفترض فيه انا استفدنا العلية على أساس سابق ، فيقال فى كيفية استفادة الانحصار : انه لو كانت هناك علة اخرى ، فاما أن تكون كل من العلتين بعنوانها الخاص سببا للحكم ، وإما أن يكون السبب هو الجامع بين العلتين بعنوانها الخاص سببا للحكم ، وإما أن يكون السبب هو الجامع بين العلتين بدون دخل لخصوصية كل منهما فى العلة ، وكلاهما يغر صحيح. أما الأول فلأن الحكم موجود واحد ضخصى فى عالم التشريع ، والموجود الواحد الشخصى يستحيل ان تكون له علتان. وأما الثانى فلأن ظاهر الجملة الشرطية كون الشرط بعنوانه الخاص دخيلا فى الجزاء.

والجواب : بامكان اختيار الافتراض الأول ولا يلزم محذور ، وذلك بافتراض جعلين وحكمين متعددين فى عالم التشريع ، أحدهما معلول للشرط بعنوانه الخاص ، والاخر معلول لعلة اخرى ، فالبيان المذكورإنما يبرهن على عدم وجود علة اخرى لشخص الحكم لا لشخص آخر مماثل.

الخامس : ويفترض فيه أيضا انا استفدنا العلية على أساس سابق ، فيقال فى كيفية استفادة الانحصار : ان تقييد الجزاء بالشرط على نحوين :

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست