responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 120

الاستلزامى بين الشرط والجزاء ، فلا يكون العطف بأو تقييدا لما هو ملدلول الخطاب ، لينفى بالاطلاق ، بل أفادة لمطلب إضافى ، وليس كلما سكت المتكلم عن مكلب إضافى أمكن نفيه بالاطلاق ، ما لم يكن المطلوب السكوت عنه مؤديا الى تضييق وتقييد فى دائرة ملدلول الكلام.

فالأولى من ذلك كله أن يستظهر عرفا كون الجملة الشرطية موضوعة للربط بمعنى التوقف والالتصاق من قبل الجزاء بالشرط ، وعليه فيثبت المفهوم.

وأما ما تحسه من عدم التجوز فى حالات عدم الانحصار ، فيمكن أن يفسر بتفسيرات اخرى ، من قبيل ان هذه الحالات لا تعنى عدم استعمال الجملة الشرطية فى الربط المذكور ، بل عدم إرادة الملطق من مفاد الجزاء ، ومن الواضح ان هذا انما يثلم الاطلاق وقرينة الحكمة ، ولا يعنى استعمال اللفظ فى غير ما وضع له.

الشرط المسوق لتحقق الموضوع :

يلاحظ فى كل جملة شرطية تواجد ثلاثة أشياء وهى : الحكم ، والموضوع ، والشرط. والشرط تارة يكون أمرا مغايرا لموضوع الحكم فى الجزاء ، واخرى يكون محققا لوجوده.

فالأول ، كما فى قولنا : ( اذا جاء زيد فأكرمه ) فان موضوع الحكم زيد ، والشرط المجىء ، وهما متغايران.

والثانى ، كما فى قولنا : ( اذا رزقت ولدا فاختنه ) فان موضوع الحكم باختان هو الولد ، والشرط أن ترزق ولدا ، وهذا الشرط ليس مغايرا للموضوع ، بل هو عبارة اخرى عن تحققه ووجوده.

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست