responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 430

المشكوك هنا مغاير للوجوب المتيقن وليس استمرارا له عرفا.

وهكذا نخرج بنتيجة وهى : أن القيود للحكم على قسمين عرفا : فقسم منها يعتبر مقوما ومنوعا ، وقسم ليس كذلك ، وكلما نشأ الشك من القسم الاول لم يجر الاستصحاب ، وكلما نشأ من القسم الثانى جرى. وقد يسمى القسم الاول بالحيثيات التقييدية ، والقسم الثانى بالحيثيات التعليلية.

وأما الركن الرابع فقد يبين باحدى صيغتين :

الاولى : أن الاستصحاب يتوقف جريانه على أن يكون المستصحب حكما شرعيا أو موضوعا يترتب عليه الحكم الشرعى ، لانه إذا لم يكن كذلك يعتبر أجنبيا عن الشارع ، فلا معنى لصدور التعبد منه بذلك.

وهذه الصيغة تسبب عدة مشاكل :

منها : كيف يجرى استصحاب عدم التكليف مع أن عدم التكليف ليس حكما ولا موضوعا لحكم.

ومنها : أنه كيف يجرى استصحاب شرط الواجب وقيده كالطهارة ، كما هو مورد الرواية ، فان قيد الواجب ليس حكما ولا موضوعا يترتب عليه الحكم ، فان الحكم إنما يترتب على قيد الوجوب لا على قيد الواجب ، ومن هنا وضعت الصيغة الاخرى كما يلى.

الثانية : أن الاستصحاب يتوقف جريانه على أن يكون لاثبات الحالة السابقة فى مرحلة البقاء أثر عملى ، أى صلاحية للتنجيز والتعذير ، وهذا حاصل فى موارد استصحاب عدم التكليف ، فان إثبات عدم التكليف بقاء معذر ، وكذلك فى موارد استصحاب قيد الواجب ، فان إثباته بقاء معذر فى مقام الامتثال.

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست