responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 429

يزول التغير الفعلى فيشك فى بقاء النجاسة ، لاحتمال أن فعلية التغير قيد فى النجاسة المجعولة شرعا ، وفى هذه الحالة لو لا حظ المكلف بدقة قضيتة المتيقنة وقضيته المشكوكة لرآهما مختلفتين ، لان القضية المتيقنة هى نجاسة الماء المتصف بالتغير الفعلى ، والقضية المشكوكة هى نجاسة الماء الذى زال عنه التغير الفعلى ، فكيف يجرى الاستصحاب؟.

وقد ذكر المحققون أن الوحدة المعتبرة بين المتيقن والمشكوك ليست وحدة حقيقية مبنية على الدقة والاستيعاب ، بل وحدة عرفية على نحو لو كان المشكوك ثابتا فى الواقع لا عتبر العرف هذا الثبوت بقاء لما سبق لا حدوثا لشىء جديد ، إذ كلما صدق على المشكوك أنه بقاء عرفا للمتيقن انطبق على العمل بالشك أنه نقض لليقين بالشك فيشمله دليل الاستصحاب ، ولا شك فى أن الماء المتغيرإذا كان نجسا بعد زوال التغير فليست هذه النجاسة عرفاإلا امتدادا للنجاسة المعلومة حدوثا ، وإن كانت النجاستان مختلفتين فى بعض الخصوصيات والظروف ، فيجرى استصحاب النجاسة.

نعم بعض القيود تعتبر عرفا مقومة للحكم ومنوعة له على نحو يرى العرف أن الحكم المرتبط بها مغاير للحكم الثابت بدونها ، كما فى وجوب إكرام الضيف المرتبط بالضيافة فان الضيافة قيد منوع ، فلو وجب عليك أن تكرم ضيفك بعد خروجه من ضيافتك أيضا بوصفه فقيرا فلا يعتبر هذا الوجوب استمرارا لوجوب إكرامه من أجل الضيافة ، بل وجوبا آخر ، لان الضيافة خصوصية مقومة ومنوعة ، فاذا كنت على يقين من وجوب إكرام الضيف وشككت فى وجوب إكرامه بعد خروجه من ضيافتك باعتبار فقره لم يجر استصحاب الوجوب ، لان الوجوب

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست