يزول التغير الفعلى
فيشك فى بقاء النجاسة ، لاحتمال أن فعلية التغير قيد فى النجاسة المجعولة شرعا ، وفى
هذه الحالة لو لا حظ المكلف بدقة قضيتة المتيقنة وقضيته المشكوكة لرآهما مختلفتين ،
لان القضية المتيقنة هى نجاسة الماء المتصف بالتغير الفعلى ، والقضية المشكوكة هى
نجاسة الماء الذى زال عنه التغير الفعلى ، فكيف يجرى الاستصحاب؟.
وقد ذكر المحققون أن الوحدة المعتبرة
بين المتيقن والمشكوك ليست وحدة حقيقية مبنية على الدقة والاستيعاب ، بل وحدة
عرفية على نحو لو كان المشكوك ثابتا فى الواقع لا عتبر العرف هذا الثبوت بقاء لما
سبق لا حدوثا لشىء جديد ، إذ كلما صدق على المشكوك أنه بقاء عرفا للمتيقن انطبق
على العمل بالشك أنه نقض لليقين بالشك فيشمله دليل الاستصحاب ، ولا شك فى أن الماء
المتغيرإذا كان نجسا بعد زوال التغير فليست هذه النجاسة عرفاإلا امتدادا للنجاسة
المعلومة حدوثا ، وإن كانت النجاستان مختلفتين فى بعض الخصوصيات والظروف ، فيجرى
استصحاب النجاسة.
نعم بعض القيود تعتبر عرفا مقومة للحكم
ومنوعة له على نحو يرى العرف أن الحكم المرتبط بها مغاير للحكم الثابت بدونها ،
كما فى وجوب إكرام الضيف المرتبط بالضيافة فان الضيافة قيد منوع ، فلو وجب عليك أن
تكرم ضيفك بعد خروجه من ضيافتك أيضا بوصفه فقيرا فلا يعتبر هذا الوجوب استمرارا
لوجوب إكرامه من أجل الضيافة ، بل وجوبا آخر ، لان الضيافة خصوصية مقومة ومنوعة ،
فاذا كنت على يقين من وجوب إكرام الضيف وشككت فى وجوب إكرامه بعد خروجه من ضيافتك
باعتبار فقره لم يجر استصحاب الوجوب ، لان الوجوب