responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 431

وهذه الصيغة هى الصحيحة لان برهان هذا الركن لا يثبت أكثر مما تقرره هذه الصيغة ، كما سنرى ، وبرهان توقف الاستصحاب على هذا الركن أمران :

أحدهما : أن إثبات الحالة السابقة فى مرحلة البقاء تعبداإذا لم يكن مؤثرا فى التنجيز والتعذير يعتبر لغوا.

والاخر : أن دليل الاستصحاب ينهى عن نقض اليقين بالشك ولا يراد بذلك النهى عن النقض الحقيقى ، لان اليقين ينتقض بالشك حقيقة ، وإنما يراد النهى عن النقض العملى ، ومرجع ذلك إلى الامر بالجرى على طبق ما يقتضيه اليقين من إقدام أو إحجام وتنجيز وتعذير ، ومن الواضح أن المستصحب إذا لم يكن له أثر عملى وصلاحية للتنجير والتعذير ، فلا يقتضى اليقين به جريا عمليا محددا ليؤمر المكلف بايقاء هذا الجرى وينهى عن النقض العملى.

وهذا الركن يتواجد فيما إذا كان المستصحب حكما قابلا للتنجيز والتعذير ، أو عدم حكم قابل لذلك ، أو موضوعا لحكم كذلك ، أو متعلقا لحكم [ كذلك ].

والظرف الذى يعتبر فيه تواجد هذا الركن هو ظرف البقاء لا ظرف الحدوث ، فاذا كان للحالة السابقة أثر عملى وصلاحية للتنجيز والتعذير فى مرحلة البقاء جرى الاستصحاب فيها ، ولو لم يكن لحدوثها أثر ، فمثلا إذا لم يكن لكفر الابن فى حياة أبيه أثر عملى ، ولكن كان لبقائه كافرا إلى حين موت الاب أثر عملى ، وهو نفى الارث عنه ، وشككنا فى بقائه كافرا كذلك ، جرى استصحاب كفره.

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست