وهذه الصيغة هى الصحيحة لان برهان هذا
الركن لا يثبت أكثر مما تقرره هذه الصيغة ، كما سنرى ، وبرهان توقف الاستصحاب على
هذا الركن أمران :
أحدهما : أن إثبات الحالة السابقة فى
مرحلة البقاء تعبداإذا لم يكن مؤثرا فى التنجيز والتعذير يعتبر لغوا.
والاخر : أن دليل الاستصحاب ينهى عن نقض
اليقين بالشك ولا يراد بذلك النهى عن النقض الحقيقى ، لان اليقين ينتقض بالشك
حقيقة ، وإنما يراد النهى عن النقض العملى ، ومرجع ذلك إلى الامر بالجرى على طبق
ما يقتضيه اليقين من إقدام أو إحجام وتنجيز وتعذير ، ومن الواضح أن المستصحب إذا
لم يكن له أثر عملى وصلاحية للتنجير والتعذير ، فلا يقتضى اليقين به جريا عمليا
محددا ليؤمر المكلف بايقاء هذا الجرى وينهى عن النقض العملى.
وهذا الركن يتواجد فيما إذا كان
المستصحب حكما قابلا للتنجيز والتعذير ، أو عدم حكم قابل لذلك ، أو موضوعا لحكم
كذلك ، أو متعلقا لحكم [ كذلك ].
والظرف الذى يعتبر فيه تواجد هذا الركن
هو ظرف البقاء لا ظرف الحدوث ، فاذا كان للحالة السابقة أثر عملى وصلاحية للتنجيز
والتعذير فى مرحلة البقاء جرى الاستصحاب فيها ، ولو لم يكن لحدوثها أثر ، فمثلا
إذا لم يكن لكفر الابن فى حياة أبيه أثر عملى ، ولكن كان لبقائه كافرا إلى حين موت
الاب أثر عملى ، وهو نفى الارث عنه ، وشككنا فى بقائه كافرا كذلك ، جرى استصحاب
كفره.