كون الحافز شرعيا
فيثبت الرجحان ، ويساعد على هذا الاحراز تكرار صدور العمل من المعصوم ، أو مواظبته
عليه مع كونه من الاعمال التى لا يقتضى الطبع تكرارها والمواظبة عليها.
وهل يدل الفعل على عدم كونه مرجوحا ،
إما مطلقا ، وإما فى حالة تكرار صدوره من المعصوم ، أو لا يدل على أكثر مما تقدم
من نفى الحرمة فى ذلك؟ وجوه مبنية على أن المعصوم هل يجوز فى حقه ترك الاولى وفعل
المكروه ، أو يجوز حتى التكرار والمواظبة على ذلك ، أو لا يجوز شىء من هذا بالنسبة
إليه؟ ويلاحظ أنه على تقدير عدم تجويز ترك الاولى على المعصوم ، إما مطلقا أو بنحو
المواظبة على الترك ، نستطيع أن نستفيد من الترك عدم استحباب المتروك ، كما نستفيد
من الفعل عدم كونه مكروها وعدم كون الترك مستحبا.
وتبقى هناك نقطة ينبغى أن تؤخذ بعين
الاعتبار وهى : أن هذه الدلالات إنما تتحقق فى إثبات حكم للمكلف عند افتراض وحدة
الظروف المحتمل دخلها فى الحكم الشرعى ، فان الفعل لما كان دالا صامتا وليس له
إطلاق ، فلا يعين ما هى الظروف التى لها دخل فى إثبات ذلك الحكم للمعصوم ، فما لم
نحرز وحدة الظروف المحتمل دخلها لا يمكن أن نثبت الحكم.
ومن هنا قد يثار اعتراض عام فى المقام ،
وهو أن نفس النبوة والامامة ظرف يميز المعصوم دائما عن غيره ، فكيف يمكن أن نثبت
الحكم على أساس فعل المعصوم.
والجواب على ذلك : أن احتمال دخل هذا
الظرف فى الحكم المكتشف ملغى بقوله تعالى : ولكم فى رسول الله أسوة حسنة [١] وما يناظره من الادلة