responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 261

كون الحافز شرعيا فيثبت الرجحان ، ويساعد على هذا الاحراز تكرار صدور العمل من المعصوم ، أو مواظبته عليه مع كونه من الاعمال التى لا يقتضى الطبع تكرارها والمواظبة عليها.

وهل يدل الفعل على عدم كونه مرجوحا ، إما مطلقا ، وإما فى حالة تكرار صدوره من المعصوم ، أو لا يدل على أكثر مما تقدم من نفى الحرمة فى ذلك؟ وجوه مبنية على أن المعصوم هل يجوز فى حقه ترك الاولى وفعل المكروه ، أو يجوز حتى التكرار والمواظبة على ذلك ، أو لا يجوز شىء من هذا بالنسبة إليه؟ ويلاحظ أنه على تقدير عدم تجويز ترك الاولى على المعصوم ، إما مطلقا أو بنحو المواظبة على الترك ، نستطيع أن نستفيد من الترك عدم استحباب المتروك ، كما نستفيد من الفعل عدم كونه مكروها وعدم كون الترك مستحبا.

وتبقى هناك نقطة ينبغى أن تؤخذ بعين الاعتبار وهى : أن هذه الدلالات إنما تتحقق فى إثبات حكم للمكلف عند افتراض وحدة الظروف المحتمل دخلها فى الحكم الشرعى ، فان الفعل لما كان دالا صامتا وليس له إطلاق ، فلا يعين ما هى الظروف التى لها دخل فى إثبات ذلك الحكم للمعصوم ، فما لم نحرز وحدة الظروف المحتمل دخلها لا يمكن أن نثبت الحكم.

ومن هنا قد يثار اعتراض عام فى المقام ، وهو أن نفس النبوة والامامة ظرف يميز المعصوم دائما عن غيره ، فكيف يمكن أن نثبت الحكم على أساس فعل المعصوم.

والجواب على ذلك : أن احتمال دخل هذا الظرف فى الحكم المكتشف ملغى بقوله تعالى : ولكم فى رسول الله أسوة حسنة [١] وما يناظره من الادلة


[١] سورة الاحزاب : ٢١.

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست