responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 198

المدلول المطابقى للعلم ببطلانه مثلا ، سقطت أيضا عن الحجية فى المدلول الالتزامى وهو معنى التبعية ، وعدم الارتباط يعنى أن كلا من الدلالة المطابقية والدلالة الالتزامية حجة ما لم يعلم ببطلان مفادها بالخصوص ، ومجرد العلم ببطلان المدلول المطابقى لا يوجد خللا فى حجية الدلالة الالتزامية ما دام المدلول الالتزامى محتملا ولم يتضح بطلانه بعد.

وقد يستدل على الارتباط بأحد الوجهين التاليين :

الاول : أن الدلالة الالتزامية متفرعة فى وجودها على الدلالة المطابقية ، فتكون متفرعة فى حجيتها أيضا. ويلاحظ على ذلك أن التفرع فى الوجود لماذا يستلزم التفرع فى الحجية؟ أولا يمكن أن نفترض أن كل واحدة من الدلالتين موضوع مستقل للحجية بلحاظ كاشفيتها؟.

الثانى : أن نفس السبب الذى يوجب سقوط الدلالة المطابقية عن الحجية ، يوجب دائما سقوط الدلالة الالتزامية ، فإذا علم مثلا بعدم ثبوت المدلول المطابقى وسقطت بذلك حجية الدلالة المطابقية ، فإن هذا العلم بنفسه يعنى العلم أيضا بعدم ثبوت المدلول الالتزامى ، لان ما تحكى عنه الدلالة الالتزامية دائما حصة خاصة من اللازم ، وهى الحصة الناشئة أو الملازمة للمدلول المطابقى ، لا طبيعى اللازم على الاطلاق ، وتلك الحصة مساوية للمدلول المطابقى دائما.

وبكلمة اخرى إن ذات اللازم وإن كان أعم أحيانا ، ولكنه بما هو مدلول التزامى مساو دائما للمدلول المطابقى فلا يتصور ثبوته بدونه ، فموت زيد وإن كان أعم من احتراقه بالنار ولكن من أخبر باحتراقه بالمطابقة فهو لا يخبر التزاما بالموت الاعم ولو كان بالسم ، بل مدلوله الالتزامى هو الموت الناشىء من الاحتراق خاصة ، فاذا كنا نعلم بعدم

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست