معناها الدليل الظنى
الذى يستظهر من دليل حجيته أن تمام الملاك بحجيته هو كشفه بدون نظرإلى نوع المنكشف
، وهذا الاستظهار متى ما تم فى دليل الحجية كان كافيا لاثبات الحجية فى المدلولات
الالتزامية أيضا ، لان نسبة كشف الامارة إلى المدلول المطابقى والالتزامى بدرجة
واحدة دائما ، ومادام الكشف هو تمام الملاك للحجية بحسب الفرض ، فيعرف من دليل
الحجية أن مثبتات الامارة كلها حجة. وعلى خلاف ذلك الاصول العملية تنزيلية أو
غيرها فانها لما كانت مبنية على ملاحظة نوع المؤدى كما تقدم ، فلا يمكن أن يستفاد
من دليلهاإسراء التعبد إلى كل اللوازم إلا بعناية خاصة فى لسان الدليل ، ومن هنا
قيل إن الاصول العملية ليست حجة فى مثبتاتها أى فى مدلولاتها الالتزامية ، وسيأتى
تفصيل الكلام عن ذلك فى أبحاث الاصول العملية إن شاءالله تعالى.
تبعية الدلالة
الالتزامية للمطابقية :
عرفنا أن الامارات حجة فى المدلول
المطابقى والمدلول الالتزامى معا ، والمدلول الالتزامى تارة يكون مساويا للمدلول
المطابقى ، واخرى يكون أعم منه ، ففى حالة المساواة إذا علم بأن المدلول المطابقى
باطل فقد علم ببطلان المدلول الالتزامى أيضا ، وبذلك تسقط الامارة بكلا مدلوليها
عن الحجية ، وأماإذا كان اللازم أعم وبطل المدلول المطابقى ، فالمدلول الالتزامى
يظل محتملا ، ومن هنا يأتى البحث التالى : وهو أن حجية الامارة فى إثبات المدلول
الالتزامى هل ترتبط بحجيتها فى إثبات المدلول المطابقى أولا؟ فالارتباط يعنى
أنهاإذا سقطت عن الحجية فى