الاحتراق فكيف نعمل
بالمدلول الالتزامى؟ وسيأتى تكميل البحث عن ذلك وتعميقه فى الحلقة الاتية إن
شاءالله تعالى.
وفاء الدليل بدور
القطع الموضوعى :
الدليل المحرز إذا كان قطعيا فهو يفى
بما يقتضيه القطع الطريقى من منجزية ومعذرية ، لانه يوجد القطع فى نفس المكلف
بالحكم الشرعى ، كما أنه يفى بما يترتب على القطع الموضوعى من أحكام شرعية ، لان
هذه الاحكام يتحقق موضوعها وجدانا.
والدليل المحرز غير القطعى ( أى الامارة
) يفى بما يقتضيه القطع الطريقى من منجزية ومعذرية ، فالامارة الحجة شرعاإذا دلت
على ثبوت التكليف أكدت منجزيته ، وإذا دلت على نفى التكليف كانت معذرا عنه ورفعت
أصالة الاشتغال كما لو حصل القطع الطريقى بنفى التكليف ، كما تقدم توضيحه ، وهذا
معناه قيام الامارة مقام القطع الطريقى.
ولكن هل تفى الامارة بالقيام مقام القطع
الموضوعى؟ فيه بحث وخلاف ، فلو قال المولى : كل ما قطعت بأنه خمر فأرقه وقامت
الامارة الحجة شرعا على أن هذا خمر ولم يحصل القطع بذلك ، فهل يترتب وجوب الاراقة
على هذه الامارة كما يترتب على القطع أولا؟ وهنا تفصيل ، وهو أنا تارة نفهم من
دليل وجوب إراقة مقطوع الخمرية أن مقصود هذا الدليل من المقطوع ما قامت حجة منجرة
على خمريته وليس القطع إلا كمثال ، واخرى نفهم منه إناطة الحكم بوجوب الاراقة
بالقطع بوصفه كاشفا تاما لا يشوبه شك.