كظهور كلمة الصعيد
تقع فى طريق الاستنباط أيضا ، ولهذا كان الاولى تعريف علم الاصول بأنه : العلم
بالعناصر المشتركة فى عملية الاستنباط. ونقصد بالاشتراك صلاحية العنصر للدخول فى
استنباط حكم أى مورد من الموارد التى يتصدى الفقيه لاستنباط حكمها مثل ظهور صيغة
الامر فى الوجوب ، فانه قابل لان يستنبط منه وجوب الصلاة أو وجوب الصوم وهكذا. وبهذا
تخرج أمثال مسألة ظهور كلمة الصعيد عن علم الاصول ، لانها عنصر خاص لا يصلح للدخول
فى استنباط حكم غير متعلق بمادة الصعيد.