responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 158

كظهور كلمة الصعيد تقع فى طريق الاستنباط أيضا ، ولهذا كان الاولى تعريف علم الاصول بأنه : العلم بالعناصر المشتركة فى عملية الاستنباط. ونقصد بالاشتراك صلاحية العنصر للدخول فى استنباط حكم أى مورد من الموارد التى يتصدى الفقيه لاستنباط حكمها مثل ظهور صيغة الامر فى الوجوب ، فانه قابل لان يستنبط منه وجوب الصلاة أو وجوب الصوم وهكذا. وبهذا تخرج أمثال مسألة ظهور كلمة الصعيد عن علم الاصول ، لانها عنصر خاص لا يصلح للدخول فى استنباط حكم غير متعلق بمادة الصعيد.

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست