responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 157

بسم الله الرحمن الرحيم

تعريف علم الاصول

يعرف علم الاصول عادة بأنه : « العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعى ».

وتوضيح ذلك : إن الفقيه فى استنباطه مثلا للحكم بوجوب رد التحية من قوله تعالى : « واذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها » [١] يستعين بظهور صيغة الامر فى الوجوب ، وحجية الظهور. فهاتان قاعدتان ممهدتان لاستنباط الحكم الشرعى بوجوب رد التحية.

وقد يلاحظ على التعريف أن تقييد القاعدة بوصف التمهيد يعنى أنها تكتسب أصوليتها من تمهيدها وتدوينها لغرض الاستنباط ، مع أننا نطلب من التعريف إبداء الضابط الموضوعى الذى بموجبه يدون علماء الاصول فى علمهم هذه المسألة دون تلك ، ولهذا قد تحذف كلمة التمهيد ويقال : إنه العلم بالقواعد التى تقع فى طريق الاستنباط. ولكن يبقى هناك اعتراض أهم وهو أنه لا يحقق الضابط المطلوب ، لان مسائل اللغة


[١] سورة النساء ٨٦.

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست