يعرف علم الاصول عادة بأنه : « العلم
بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعى ».
وتوضيح ذلك : إن الفقيه فى استنباطه
مثلا للحكم بوجوب رد التحية من قوله تعالى : « واذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها
أو ردوها » [١]
يستعين بظهور صيغة الامر فى الوجوب ، وحجية الظهور. فهاتان قاعدتان ممهدتان
لاستنباط الحكم الشرعى بوجوب رد التحية.
وقد يلاحظ على التعريف أن تقييد القاعدة
بوصف التمهيد يعنى أنها تكتسب أصوليتها من تمهيدها وتدوينها لغرض الاستنباط ، مع
أننا نطلب من التعريف إبداء الضابط الموضوعى الذى بموجبه يدون علماء الاصول فى
علمهم هذه المسألة دون تلك ، ولهذا قد تحذف كلمة التمهيد ويقال : إنه العلم
بالقواعد التى تقع فى طريق الاستنباط. ولكن يبقى هناك اعتراض أهم وهو أنه لا يحقق
الضابط المطلوب ، لان مسائل اللغة