يذكر لكل علم موضوع عادة ، ويراد به ما
يكون جامعا بين موضوعات مسائله ، وينصب البحث فى المسائل على أحوال ذلك الموضوع وشؤونه
، كالكلمة العربية بالنسبة إلى علم النحو مثلا.
وعلى هذا الاساس حاول علماء الاصول
تحديد موضوع لعلم الاصول ، فذكر المتقدمون منهم أن موضوعه هو : الادلة الاربعة (
الكتاب والسنة والاجماع والعقل ) واعترض على ذلك : بأن الادلة الاربعة ليست عنوانا
جامعا بين موضوعات مسائله جميعا ، فمسائل الاستلزامات مثلا موضوعها الحكم ، إذ
يقال مثلا : إن الحكم بالوجوب على شىء هل يستلزم تحريم ضده أولا؟ ومسائل حجية
الامارات الظنية كثيرا ما يكون موضوعها الذى يبحث عن حجيته شيئا خارجا عن الادلة
الاربعة ، كالشهرة وخبر الواحد ، ومسائل الاصول العملية موضوعها الشك فى التكليف
على أنحائه وهو أجنبى عن الادلة الاربعة أيضا.
ولهذا ذكر جملة من الاصوليين : أن علم
الاصول ليس له موضوع واحد ، وليس من الضرورى أن يكون للعلم موضوع واحد جامع بين