responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 142

السابقة التى كان على يقين بها ، وهى طهارة الماء فى المثال المتقدم. ومعنى الالتزام عمليا بالحالة السابقة ترتيب آثار الحالة السابقة من الناحية العملية ، فاذا كانت الحالة السابقة هى الطهارة نتصرف فعلا كما إذا كانت الطهارة باقية ، وإذا كانت الحالة السابقة هى الوجوب نتصرف فعلا كما إذا كان الوجوب باقيا وهكذا والدليل على الاستصحاب هو قول الامام الصادق عليه‌السلام : فى صحيحة زرارة « ولا ينقض اليقين بالشك ».

ونستخلص من ذلك أن كل حالة من الشك البدوى يتوفر فيها القطع بشىء أولا والشك فى بقائه ثانيا يجرى فيها الاستصحاب.

الحالة السابقة المتيقنة :

عرفنا أن وجود حالة سابقة متيقنة شرط أساسى لجريان الاستصحاب ، والحالة السابقة قد تكون حكما عاما نعلم بجعل الشارع له وثبوته فى العالم التشريعى ولا ندرى حدود هذا الحكم المفروضة له فى جعله ومدى امتداده فى عالمه التشريعى ، فتكون الشبهة حكمية ، ويجرى الاستصحاب فى نفس الحكم كاستصحاب بقاء طهارة الماء بعدإصابة المتنجس له ويسمى بالاستصحاب الحكمى.

وقد تكون الحالة السابقة شيئا من أشياء العالم التكوينى ، نعلم بوجوده سابقا ولا ندرى باستمراره وهو موضوع للحكم الشرعى ، فتكون الشبهة موضوعية ويجرى الاستصحاب فى موضوع الحكم ومثاله استصحاب عدالة الامام الذى يشك فى طرو فسقه واستصحاب نجاسة الثوب الذى يشك فى طرو المطهر عليه ويسمى بالاستصحاب

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست