السابقة التى كان
على يقين بها ، وهى طهارة الماء فى المثال المتقدم. ومعنى الالتزام عمليا بالحالة
السابقة ترتيب آثار الحالة السابقة من الناحية العملية ، فاذا كانت الحالة السابقة
هى الطهارة نتصرف فعلا كما إذا كانت الطهارة باقية ، وإذا كانت الحالة السابقة هى
الوجوب نتصرف فعلا كما إذا كان الوجوب باقيا وهكذا والدليل على الاستصحاب هو قول
الامام الصادق عليهالسلام
: فى صحيحة زرارة « ولا ينقض اليقين بالشك ».
ونستخلص من ذلك أن كل حالة من الشك
البدوى يتوفر فيها القطع بشىء أولا والشك فى بقائه ثانيا يجرى فيها الاستصحاب.
الحالة السابقة
المتيقنة :
عرفنا أن وجود حالة سابقة متيقنة شرط
أساسى لجريان الاستصحاب ، والحالة السابقة قد تكون حكما عاما نعلم بجعل الشارع له
وثبوته فى العالم التشريعى ولا ندرى حدود هذا الحكم المفروضة له فى جعله ومدى
امتداده فى عالمه التشريعى ، فتكون الشبهة حكمية ، ويجرى الاستصحاب فى نفس الحكم
كاستصحاب بقاء طهارة الماء بعدإصابة المتنجس له ويسمى بالاستصحاب الحكمى.
وقد تكون الحالة السابقة شيئا من أشياء
العالم التكوينى ، نعلم بوجوده سابقا ولا ندرى باستمراره وهو موضوع للحكم الشرعى ،
فتكون الشبهة موضوعية ويجرى الاستصحاب فى موضوع الحكم ومثاله استصحاب عدالة الامام
الذى يشك فى طرو فسقه واستصحاب نجاسة الثوب الذى يشك فى طرو المطهر عليه ويسمى
بالاستصحاب