الموضوعى لانه
استصحاب موضوع لحكم شرعى ، وهو جواز الائتمام فى الاول وعدم جواز الصلاة فى الثانى.
ويوجد فى علم الاصول إتجاه ينكر جريان
الاستصحاب فى الشبهة الحكمية ويخصه بالشبهة الموضوعية ، ولا شك فى أن الاستصحاب فى
الشبهة الموضوعية هو المتيقن من دليله لان صحيحة زرارة التى ورد فيها اعطاء الامام
للاستصحاب تتضمن شبهة موضوعية وهى الشك فى طرو النوم الناقض ، ولكن هذا لا يمنع عن
التمسك باطلاق كلام الامام فى قوله ولا ينقض اليقين بالشك لا ثبات عموم القاعدة
لجميع الحالات ، فعلى مدعى الاختصاص ان يبرز قرينة على تقييد هذا الاطلاق.
الشك فى البقاء :
والشك فى البقاء هو الشرط الاساسى الاخر
لجريان الاستصحاب. ويقسم الاصوليون الشك فى البقاء إلى قسمين تبعا لطبيعة الحالة
السابقة التى نشك فى بقائها ، لان الحالة السابقة قد تكون قابلة بطبيعتها للامتداد
زمانيا ، وإنما نشك فى بقائها نتيجة لاحتمال وجود عامل خارجى أدى إلى ارتفاعها.
ومثال ذلك : طهارة الماء ، فان طهارة
الماء تستمر بطبيعتها وتمتد إذا لم يتدخل عامل خارجى ، وإنما نشك فى بقائها لدخول
عامل خارجى فى الموقف ، وهو إصابة المتنجس للماء.
وكذلك نجاسة الثوب ، فان الثوب إذا تنجس
تبقى نجاسته وتمتد ما لم يوجد عامل خارجى وهو الغسل ، ويسمى الشك فى بقاء الحالة
السابقة التى من هذا القبيل بـ « الشك فى الرافع ».