responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 143

الموضوعى لانه استصحاب موضوع لحكم شرعى ، وهو جواز الائتمام فى الاول وعدم جواز الصلاة فى الثانى.

ويوجد فى علم الاصول إتجاه ينكر جريان الاستصحاب فى الشبهة الحكمية ويخصه بالشبهة الموضوعية ، ولا شك فى أن الاستصحاب فى الشبهة الموضوعية هو المتيقن من دليله لان صحيحة زرارة التى ورد فيها اعطاء الامام للاستصحاب تتضمن شبهة موضوعية وهى الشك فى طرو النوم الناقض ، ولكن هذا لا يمنع عن التمسك باطلاق كلام الامام فى قوله ولا ينقض اليقين بالشك لا ثبات عموم القاعدة لجميع الحالات ، فعلى مدعى الاختصاص ان يبرز قرينة على تقييد هذا الاطلاق.

الشك فى البقاء :

والشك فى البقاء هو الشرط الاساسى الاخر لجريان الاستصحاب. ويقسم الاصوليون الشك فى البقاء إلى قسمين تبعا لطبيعة الحالة السابقة التى نشك فى بقائها ، لان الحالة السابقة قد تكون قابلة بطبيعتها للامتداد زمانيا ، وإنما نشك فى بقائها نتيجة لاحتمال وجود عامل خارجى أدى إلى ارتفاعها.

ومثال ذلك : طهارة الماء ، فان طهارة الماء تستمر بطبيعتها وتمتد إذا لم يتدخل عامل خارجى ، وإنما نشك فى بقائها لدخول عامل خارجى فى الموقف ، وهو إصابة المتنجس للماء.

وكذلك نجاسة الثوب ، فان الثوب إذا تنجس تبقى نجاسته وتمتد ما لم يوجد عامل خارجى وهو الغسل ، ويسمى الشك فى بقاء الحالة السابقة التى من هذا القبيل بـ « الشك فى الرافع ».

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست