responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 141

جزء عاشر أولا ، فهذا العلم التفصيلى ، يؤدى إلى انحلال ذلك العلم الاجمالى ، ولهذا لا يمكن أن نستعمل الصيغة اللغوية التى تعبر عن العلم الاجمالى ، فلا يمكن القول بأنا نعلم إما بوجوب التسعة أو بوجوب العشرة ، بل نحن نعلم بوجوب التسعة على أى حال ونشك فى وجوب العاشر.

وهكذا يصبح الشك فى وجوب العاشر شكا ابتدائيا بعد انحلال العلم الاجمالى فتجرى البراءة.

والصحيح هو القول بالبراءة عن غير الاجزاء المعلومة من الاشياء التى يشك فى دخولها ضمن نطاق الواجب كما ذكرناه.

٤ ـ الاستصحاب

على ضوء ما سبق نعرف أن أصل البراءة يجرى فى موارد الشبهة البدوية دون الشبهات المقرونة بالعلم الاجمالى.

ويوجد فى الشريعة أصل آخر نظير أصل البراءة ، وهو ما يطلق عليه الاصوليون اسم « الاستصحاب ».

ومعنى الاستصحاب حكم الشارع على المكلف بالالتزام عمليا بكل شىء كان على يقين منه ثم شك فى بقائه.

ومثاله : أنا على يقين من أن الماء بطبيعته طاهر ، فاذا أصابه شىء متنجس نشك فى بقاء طهارته ، لاننا لا نعلم أن الماء هل يتنجس باصابة المتنجس له أولا؟

والاستصحاب يحكم على المكلف بالالتزام عمليا بنفس الحالة

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست