وبيع المُسَاوَمَة هو البيع بما يتفقان عليه من غير تعرض للإخبار بالثمن
وَفِيهِ « نَهَى
عَنِ السَّوْمِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ » وذلك لأنه وقت ذكر الله تعالى. قيل : وقد يجوز أن
يكون من رعي الإبل لأنه إذا رعت قبل طلوعها والمرعى ند ، أصابها منه الوباء ، وربما
قتلها ، وهذا معروف عند العرب.
وَفِيهِ « لِكُلِّ
دَاءٍ دَوَاءٌ إِلَّا السَّامَ » بتخفيف الميم أي إلا الموت ، وألفه عن واو.