وَفِي حَدِيثِ عَبَّادِ
بْنِ كَثِيرٍ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ـ وَقَدْ قَالَ لَهُ : مَرَرْتُ بِقَصَّاصٍ يَقُصُّ وَهُوَ يَقُولُ : هَذَا
الْمَجْلِسُ لَا يَشْقَى بِهِ جَلِيسٌ! فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام « هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ أَخْطَأَتْ أَسْتَاهُهُمُ الْحُفْرَةَ » قيل في تفسيره
: أي مقعدهم حفرة من حفر النيران ، وربما كان المراد غير ذلك ووقع في العبارة تصحيف.
[١] نظرا إلى أن أقل
السهام المقدر هو الثمن سهم الزوجة مع فرض الولد للميت. وأما السدس فلكون الأشياء بطبائعها
الأولية تقسم إلى أسداس ، على ما تداول في الاستعمالات العرفية.