responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع البحرين ت-الحسینی نویسنده : الطريحي النجفي، فخر الدين    جلد : 1  صفحه : 283

وعلم رسول الله عندهم ، فما جاء من عندهم فهو صواب وما جاء من عند غيرهم فهو لقاط

( عدا )

قوله تعالى : ( لا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ ) [ ٤ / ١٥٤ ] قال الشيخ أبو علي : قرأ أهل المدينة لا تَعْدُّوا فِي السَّبْتِ بتسكين العين وتشديد الدال ، وروي عن نافع لَا تَعَدُّوا بفتح العين وتشديد الدال ، والباقون ( لا تَعْدُوا ) خفيفة. ثم ذكر الحجة فقال : من قرأ لَا تَعْدُّوا أدغم التاء في الدال لتقاربهما. ثم قال : قال أبو علي : وكثير من النحويين ينكرون الجمع بين الساكنين إذا كان الثاني منهما مدغما ولا يكون الأول حرف لين نحو دابة ويقولون : إن المد يصير عوضا عن الحركة قال ومن قرأ لَا تَعَدُّوا فإن الأصل لا تعتدوا فسكن التاء لتدغم في الدال ونقل حركتها إلى العين الساكن قبلها فصار تعدوا ، ومن قرأ ( لا تَعْدُوا ) فهو لا تفعلوا مثل قوله : ( إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ ) [ ٧ / ١٦٣ ] وحجة الأولين قوله تعالى : ( اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ ) انتهى [ ٢ / ٦٥ ].

قوله تعالى : ( يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ ) أي يتجاوزون ما أمروا به.

قوله تعالى : ( فَيَسُبُّوا اللهَ عَدْواً ) أي اعتداء وظلما.

قوله تعالى : ( فَلا عُدْوانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ) [ ٢ / ١٩٣ ] أي تعد وظلم.

قوله تعالى : ( فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ )[ ٢٣ / ٧ ] أي هم الكاملون المتناهون في الظلم.

قوله تعالى : ( وَلا عادٍ )[ ٢ / ١٧٣ ] أي لا يعدوا شبعه أو غير متعد ما حد له.

قوله تعالى : ( وَالْعادِياتِ ضَبْحاً ) [ ١٠٠ / ١ ] قيل : يريد الخيل. والضبح : صوت أنفاس الخيل ، ألم تر إلى الفرس إذا عدا يقول : أح أح. قِيلَ : إِنَّهَا سُرِّيَّةٌ كَانَتْ لِرَسُولِ اللهِ (ص) إِلَى بَنِي كِنَانَةَ فَأَبْطَأَ عَلَيْهِ خَبَرُهَا فَنَزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ بِخَبَرِهَا فِي ( وَالْعادِياتِ ). وَذُكِرَ أَنَّ عَلِيّاً (ع) كَانَ يَقُولُ : « الْعَادِيَاتُ هِيَ الْإِبِلُ تَذْهَبُ إِلَى

نام کتاب : مجمع البحرين ت-الحسینی نویسنده : الطريحي النجفي، فخر الدين    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست