على الجَنَازَةِ
خَمْساً ، وقالَ أحمدُ وإسْحَاقُ : إذَا كَبّرَ الإمَامُ على الجَنازَةِ خَمْساً ،
فإِنّهُ يَتبَعُ الإمَامَ [١].
وروى مالك في الموطّأ قال : وروي عن ابن
مسعود ، وزيد بن أرقم ، وحذيفة ، خمس تكبيرات [٢].
وقال في المبسوط : والصلاة على الجنازة
أربع تكبيرات ، وكان ابن أبي ليلى يقول : خمس تكبيرات ، وهو رواية عن أبي يوسف [٣].
وقال في تحفة الأحوذي : وقد اختلف السلف
في ذلك ، فروى مسلم عن زيد بن أرقم أنّه يكبّر خمساً ، ورفع ذلك إلى النبيّ صلىاللهعليهوآله ، وروى ابن المنذر
عن ابن مسعود أنّه صلّى على جنازة رجل من بني أسد فكبّر خمساً. وروى ابن المنذر
وغيره عن عليّ أنّه كان يكبّر على أهل بدر ستّاً ، وعلى الصحابة خمساً ، وعلى سائر
الناس أربعاً ، وروى أيضاً بإسناد صحيح عن أبي معبد قال : صلّيت خلف ابن عبّاس على
جنازة فكبّر ثلاثاً. قال ابن المنذر : ذهب أكثر أهل العلم إلى أن التكبير أربع ،
وفيه أقوال أخر ، فذكر ما تقدّم ، قال : والذي نختار ما ثبت عن عمر. ثمّ ساق
بإسناد صحيح إلى سعيد بن المسيّب قال : كان التكبير أربعاً وخمساً ، فجمع عمر
الناس على أربع. وروى البيهقي بإسناد حسن ، إلى أبي وائل قال : كانوا يكبّرون على
عهد رسول الله صلىاللهعليهوآله
سبعاً وستّاً وخمساً وأربعاً ، فجمع عمر الناس على أربع [٤].
وروى مالك في الموطّأ ، عن النخعيّ أنّ
الناس كانوا يصلّون على الجنائز خمساً وستّاً وأربعاً ، حتّى قُبض النبيّ ، ثمّ
كبَّروا كذلك في ولاية أبي بكر ، ثمّ