كان يقدّم الرأي على
الشرع ، فليتقيدّ بما فرضه الرجال بالرأي ، ولو خالف الكتاب والسنة.
روى الترمذي ، وابن ماجة ، عَن عَبْدُ
الرحمن ابن أبي ليلى قَالَ : كان زيد بن أرقم يكبّر على جنائزنا أربعاً. وإنّه
كبّر على جنازة خمساً. فسألته ، فقال : كان رَسُول اللَّهِ صلىاللهعليهوآله يكبّرها [١]. وقال في نيل الأوطار : رواه الجماعة
ـ يعني الخمسة ـ إلا البخاري [٢].
وروى المتّقي الهندي في كنز العمال ، عن
عليّ بن أبي طالب عليهالسلام
قال : نزل جبريل عليهالسلام
، على النبيّ صلىاللهعليهوآله
يعلّمه السلام على الناس والصلاة على الجنازة ، فقال : يا محمّد ، إنّ الله
عزّوجلّ فرض الصلاة على عباده خمس صلوات ، في كلّ يوم وليلة ، فإن مرض الرجل ، فلم
يقدر يصلّي قائماً صلّى جالسا ، فإنْ ضعف عن ذلك ، جاءه وليّه فقال له : يكبّر عن
وقت كلّ صلاة خمس تكبيرات ، فإذا مات ، صلّى عليه وليّه ، وكبّر عليه خمس تكبيرات
، مكان كلّ صلاة تكبيرة ، حتّى يوفّيه صلاة يومه وليلته [٣].
وروى الطبرانيّ في المعجم الكبير ، قال
حدّثنا عليّ بن عبد العزيز ، ثنا أبو نعيم ، ثنا العلاء بن صالح ، ثنا أبو سلمان :
أنّه صلّى مع زيد بن أرقم على جنازة ، فكبّر عليها خمس تكبيرات ، فقلت : أوهمت أم
عمداً ، فقال : بل عمداً ، إنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله
كان يصلّيها [٤]
.
قال أبو عيسى الترمذي : حديثُ زَيْدِ
بنِ أَرْقَمَ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ ، وقد ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ العِلمِ إلى هذا مِنْ
أصْحَابِ النبيّ صلىاللهعليهوآله
، وغَيْرِهِم رأوْا التّكبِيرَ